تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
وقد استظهر فخر الإسلام ( 1 ) من كلام الشيخ أنّ المديون يبرأ من الباقي براءةً تابعةً لصحّة البيع ولزومه ، فلو عرض له البطلان بردّ لعيب أو خيار أو غير ذلك عادت الزيادة . هذا ، وقد قال جماعة ( 2 ) : إنّه لا بدّ من رعاية السلامة من الربا لو كانا ربويّين ورعاية شروط الصرف لو كانا من الأثمان . ويبقى الكلام في تصوير الأخير ولو وقع صلحاً ، فإن كان ممّا يجري فيه الربا اغتفر الثاني وإلاّ اغتفر ا معاً ، وقد تقدّم ( 3 ) الكلام فيه في باب الربا . ولو كان الثمن مساوياً أو أزيد - كأن يكون الدَين مائة فيبيعه بثوب مساو للمائة أو زائد عليها قيمة - صحّ إجماعاً كما في « شرح الإرشاد ( 4 ) وحواشي الكتاب ( 5 ) » . وفي « السرائر » - بعد أن نقل كلام النهاية وقد سمعته ( 6 ) - قال : قول الشيخ طريف عجيب تضحك منه الثكلى ، وهو : أنّه إذا كان الدَين ذهباً فكيف يجوز أن يبيعه بذهب أقلّ منه ؟ وإن كان فضّة كيف يجوز أن يبيعه بفضّة أقلّ منه ؟ وإن كان ذهباً فباعه بفضّة أو فضّةً فباعه بذهب كيف يجوز انفصالهما من مجلس البيع إلاّ بعد أن يتقابضا . . . إلى آخر ما قال ( 7 ) . وردّه في « المختلف » بأنّ الشيخ لم يحصر هو ولا غيره الدَين في النقود ، بل يجوز أن يكون ذهباً وفضّةً وغيرهما من الأقمشة والأمتعة ، ثمّ لم يحصروا بيع الدَين بالنقود ولا أوجبوا أن يكون الثمن من الذهب والفضّة حتّى يتعجّب من ذلك ويظهر للعامّة قلّة إدراكه وعدم تحصيله وسوء أدبه ومواجهته مثل هذا الشيخ
هامش
( 1 و 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الدَين ص 53 س 23 و 24 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 2 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 96 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 22 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 495 . ( 3 ) تقدّم في ج 14 ص 17 - 19 . ( 5 ) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا . ( 6 ) تقدّم في ص 70 . ( 7 ) السرائر : في بيع الديون والأرزاق ج 2 ص 56 .
مفتاح الكرامة — صفحة 72 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي