تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
لا بالمؤجّل . وفي « الروضة ( 1 ) » مال إلى جوازه بالمؤجّل أيضاً ، وكذلك المقدّس الأردبيلي ( 2 ) وقوّاه صاحب « إيضاح النافع » ولقد خبط صاحب « غاية المرام ( 3 ) » في المقام فتوقّ خبطه . ولعلّ مستند المانعين بعد الإجماع الظاهر من « السرائر » المعتضد بشهرة « التنقيح » إجماعهم على عدم جواز بيع السلم قبل حلوله . وهو محكي في « كشف الرموز والتنقيح » وظاهر « الغنية وجامع المقاصد ومجمع البرهان والكفاية » كما بيّنّا ( 4 ) ذلك كلّه وقلنا : إنّ المخالف صاحب « الوسيلة » في ظاهره وبعض مَن تأخّر ممّن ندر مستندًا إلى أنّه حقّ مالي فيجوز بيعه ، ولا ينافيه عدم استحقاق المشتري له لتعلّق ذلك بالمطالبة دون الملكيّة . . . إلى آخر ما بينّاه هناك . وقد يضعّف ( 5 ) بأنّ ذلك مبنيّ على حصول الملكيّة وهي محلّ مناقشة ، إذ هي فرع الانتقال وهو مشروط بانقضاء المدّة ، فصرف الاستحقاق المنفي إلى المطالبة خاصّة دون الملكيّة لا وجه له ، لظهور اشتراطها بانقضاء المدّة ، وفيه نظر ظاهر ، فالمدار على الإجماع ، وحينئذ فيتّجه للقائل بالجواز أن يقول : إنّ الإجماع مفقود فيما نحن فيه ، فيبقى الأصل والعمومات سالمة عن المعارض . ثمّ إن سلّمنا عدم انتقال المال المسلم فيه حين العقد قلنا : إنّ الملكيّة حاصلة فيما نحن فيه بمجرّد السبب ، غاية الأمر توقّف المطالبة على انقضاء الأجل كما في مهر الزوجة ، ولذا أطبقوا على المنع في السلف واختلفوا هنا ، فقد ظهر ما يحتجّ به لكلّ من القولين .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 19 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 97 . ( 3 ) غاية المرام : في السلف ج 2 ص 120 - 121 . ( 4 ) تقدّم في ج 13 ص 774 - 784 . ( 5 ) كما في الرياض : في السلف ج 8 ص 448 .
مفتاح الكرامة — صفحة 67 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي