تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقلّ على رأي .
شرح
ووجه جوازه بالمؤجّل يتوقّف على بيان المراد من الدَين في بيع الدَين بالدَين الّذي نهي عنه في خبر طلحة وانعقد الإجماع عليه هل هو ما كان دَيناً قبل العقد كما هو ظاهر جماعة فيخصّ بذلك ؟ أو يشمل ما صار دَيناً بسبب العقد وإن لم يكن دَيناً ؟ وقد تقدّم ( 1 ) منّا بيان ذلك في أوّل المقصد الرابع في أنواع البيع . وقلنا هناك إنّ المشهور الثاني ، وفي باب السلف ( 2 ) ظهر لنا أنّه محلّ إجماع ، لأنّ المسلم فيه ليس بدين حال العقد وإنّما يصير دَيناً به مع أنّ ظاهرهم الإجماع كما هو صريح « جامع المقاصد ( 3 ) » على أنّه من بيع الدَين المنهيّ عنه لو كان الثمن دَيناً كما أوضحنا ذلك فيما سلف ( 4 ) . وقد تقدّم ( 5 ) في أوّل هذا الباب - أي باب الدَين - عن « الوسيلة وجامع الشرائع » ما قد يدلّ على ذلك ، وتقدّم ( 6 ) في باب الصرف ما له نفعٌ تامّ في المقام . وتمام الكلام يأتي قريباً ( 7 ) عند تعرّض المصنّف له عند قوله « ولا يصحّ بيع الدَين بدين آخر » . قوله : ( فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقلّ على رأي ) قاله المتأخّرون كما في « الدروس ( 8 ) والمهذّب البارع ( 9 ) »
هامش
( 1 ) تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ج 4 ص 425 - 426 ولم نجد هناك ذكراً للشهرة على الثاني بل ولم يذكر المسألة هناك صريحاً إلاّ ما ذكره عن المهذّب البارع الّذي لا إشارة فيه إلى المسألة ، فراجع . ( 2 و 4 ) تقدّم في ج 13 ص 774 - 784 . ( 3 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 229 . ( 5 ) تقدّم ذِكره في ص 8 . ( 6 ) تقدّم في ج 13 ص 551 - 557 . ( 7 ) سيأتي في ص 90 - 98 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 313 . ( 9 ) المهذّب البارع : في القرض ج 2 ص 485 .
مفتاح الكرامة — صفحة 68 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي