تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ويصحّ بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره
شرح
[ في حكم بيع الدَين ] قوله : ( ويصحّ بيع الدَين على مَن هو عليه وعلى غيره ) قد تقدّم ( 1 ) الكلام فيه في باب السلم . وقال أيضاً في المقام في « المختلف ( 2 ) » : يجوز بيع الدَين ، وهو مذهب علمائنا ، ولا فرق بين بيعه على مَن هو عليه ولا على غيره ، وفي « اللمعة ( 3 ) والروضة ( 4 ) » أنّه المشهور . ونسبه في « المبسوط ( 5 ) » إلى رواية أصحابنا . وفي « السرائر ( 6 ) » أنّ إجماعهم منعقد بغير خلاف على صحّة بيع الدَين وإمضائه وأخبارهم على ذلك ، وكذلك أقوالهم وتصنيفاتهم ومسطوراتهم وفتاواهم إلاّ أنّه خصّه ببيعه على مَن هو عليه كما ستسمع . والمراد بعد الحلول بما هو حاضر ، وأمّا قبله فستسمع الكلام فيه . والمخالف فيما نحن فيه ابن إدريس ، فمنع من بيعه على غير مَن هو عليه استنادًا إلى دليل قاصر وتقسيم غير حاصر . وقد نقل كلامه في « المختلف ( 7 ) » برمّته على طوله وبالغ في ردّه ، وقد رماه جماعة ( 8 ) بالضعف للأصل والعمومات السالمة عن المعارض إلاّ ما يظهر من « السرائر » من دعوى الإجماع الموهون بمصيرهم إلى خلافه .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 13 ص 774 - 784 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 379 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الدَين ص 135 . ( 4 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 19 - 23 . ( 5 ) المبسوط : في المكاتب ج 6 ص 126 - 127 . ( 6 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 39 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 379 - 381 . ( 8 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 18 ، والسبزواري في الكفاية : في الدَين ج 1 ص 535 ، والسيوري في التنقيح : في السلم ج 2 ص 146 ، والشهيد الثاني في المسالك : في السلف ج 3 ص 433 .
مفتاح الكرامة — صفحة 65 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي