شرح
وأمّا بيعه قبل الأجل ففي « السرائر ( 1 ) » إن كان مؤجّلاً لا يجوز بيعه على مَن هو عليه بلا خلاف ، ويلزم عليه بطريق الأولويّة تحريمه على غيره . وفي « التنقيح ( 2 ) »
أنّ المشهور أنّ الدَين لا يجوز بيعه قبل حلوله مطلقاً . وهو ظاهر جماعة كالمحقّق في « الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) » والمصنّف في « الإرشاد ( 5 ) » وما يأتي من الكتاب ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) ، وصريح آخرين منهم المصنّف في « التحرير ( 8 ) » والشهيد في « الدروس ( 9 ) » .
والجواز خيرة جماعة كالمصنّف في « التذكرة ( 10 ) والمختلف ( 11 ) » والشهيدين في « اللمعة ( 12 ) والروضة ( 13 ) » وصاحب « إيضاح النافع » والمقدّس الأردبيلي ( 14 ) والمولى الخراساني ( 15 ) . ومال إليه في « المسالك ( 16 ) » وكأنّ المحقّق الثاني ( 17 ) متردّد .
وقد نصّ أكثر هؤلاء على أنّ ذلك - أي الجواز - إنّما هو فيما إذا باعه بالحال
هامش
( 1 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 39 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 146 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 66 .
( 4 ) المختصر النافع : في السلف ص 134 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الديون وتوابعه ج 1 ص 391 .
( 6 ) قواعد الأحكام : في القرض ج 2 ص 106 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الديون ص 112 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في بيع الدَين ج 2 ص 457 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 313 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 20 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 371 .
( 12 ) هذا هو الموجود في أكثر نسخ اللمعة المشروحة وغيرها ، وقد نسبه في أكثر نسخها إلى الشهرة وفي بعض نسخها لم تنسب الفتوى المذكورة إلى الشهرة ، فراجع اللمعة الدمشقية : ص 135 .
( 13 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 19 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 97 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في الدَين ج 1 ص 535 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في أحكام بيع السلف ج 3 ص 432 .
( 17 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 38 .