شرح
الإجماع في « الغنية ( 1 ) » وحكاه في « الرياض ( 2 ) » عن السرائر . ولم أجده ادّعى ذلك صريحاً . وعليه عمل الأصحاب كما في « كشف الرموز ( 3 ) » تارةً ، وهو المعول عليه اُخرى . وفيه أيضاً وفي « إيضاح النافع » أنّ الرواية بخلاف ذلك متروكة . وهو في معنى الإجماع . وفي « السرائر ( 4 ) » أنّها من شواذّ الأخبار . وهو في معنى الإجماع أيضاً . وفي « جامع المقاصد » أنّ الرواية مخالفة لظاهر التواتر ( 5 ) . وهو الأشهر كما
في « الشرائع ( 6 ) » ومذهب الأكثر كما في « المسالك ( 7 ) والرياض ( 8 ) » والمشهور كما في « الدروس ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » . وفي « السرائر ( 11 ) » أنّ الرواية مخالفة لاُصول المذهب . قلت : وهو كذلك لأنّ الأصل عدم الرهن وعدم الزيادة وبراءة الذمّة .
ويدلّ عليه النبوي ( 12 ) المتواتر ، وما رواه الكليني ( 13 ) والشيخ ( 14 ) بطريقين صحيحين على الصحيح في عليّ بن الحكم عن محمّد عن « أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه فادّعى الّذي عنده الرهن أنّه بألف درهم ، فقال صاحب الرهن : إنّما هو بمائة درهم ، فقال : البيّنة على الّذي عنده الرهن أنّه بألف ، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين . وروى الشيخ ( 15 ) في الحسن - على الصحيح في
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الرهن ص 246 .
( 2 و 8 ) رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 542 .
( 3 ) كشف الرموز : في الرهن ج 1 ص 547 - 548 .
( 4 و 11 ) السرائر : في الرهون وأحكامها ج 2 ص 421 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 159 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 85 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 74 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 406 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 567 .
( 12 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 244 ح 172 .
( 13 ) الكافي : في الرهن ح 2 ج 5 ص 237 .
( 14 و 15 ) تهذيب الأحكام : ب 15 من أبواب الرهون صدر ح 26 وح 27 ج 7 ص 174 .