تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
والمقابل مع عدمه ، فالباقي رهن . ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه ، إلاّ أن يكون رهناً من غير المرتهن فله قتله ، ويبطل حقّ المرتهنَين ، والعفو على مال فيتعلّق به حقّ المرتهن الآخر ، ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور عليه ، ولو أوجبت أرشاً فللثاني . ولو اتّحد المرتهن وتغاير الدَين فله بيعه وجعل ثمنه رهناً بالدَين الآخر ، وفي الخطأ مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه ، والباقي رهن .
شرح
بانتقاله إلى سيّده ويبقى رهناً للوجه الّذي انتفى لو كان المال للسيّد ابتداءً . ولعلّه لذلك لم يرجّح في « التذكرة » شيئاً . والضمير المجرور في قوله « فيه » يعود إلى العمد . ولو قدّمه مع جاره على القصاص أو أخّره - كما في بعض النسخ - عن الرهن لكان أولى . قوله : ( والمقابل مع عدمه ) أي له افتكاك المقابل للجناية في العمد والخطأ على الموروث مع عدم الاستيعاب ، والباقي يبقى رهناً ، ووجهه ظاهر ممّا سلف . قوله : ( ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه ، إلاّ أن يكون رهناً من غير المرتهن فله قتله ، ويبطل حقّ المرتهنَين ، والعفو على مال فيتعلق به حقّ المرتهن الآخر ، ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور عليه ) إذا جنى العبد المرهون على عبد آخر للمولى فإمّا أن لا يكون مرهوناً أو يكون ، وعلى الثاني إمّا عند غير مرتهن الجاني أو عنده ، وعلى الأوّل إمّا أن تكون الجناية عمداً أو خطأً ، وعلى الأوّل إمّا أن يقتصّ أو يعفو على مال أو بدون مال أو يطلق العفو ، وعلى الثاني - أي إذا كانت خطأً - فإمّا أن تكون قيمة المقتول مستوعبة لقيمة العبد القاتل أو مساوية أو أقلّ . وإن كان مرهوناً عند مرتهن الجاني فإمّا أن يتّحد الحقّ أو يتعدّد ، فإن تعدّد فإمّا أن تتساوى القيمتان ويتساوى الحقّان
مفتاح الكرامة — صفحة 595 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي