وحقّ المرتهن أقدم من حقّ الحيّ والميّت ،
شرح
[ في تقدّم حقّ المرتهن على حقّ غيره ]
قوله : ( وحقّ المرتهن أقدم من حقّ الحيّ ) أي إن حجر عليه ، كما قيّد بذلك الشهيدان ( 1 ) والمحقّق الثاني ( 2 ) والمقدّس الأردبيلي ( 3 ) ، ووجهه واضح . وأمّا الدليل على الحكم فالإجماع المحصّل والظاهر من « المسالك ( 4 ) » وكذا « مجمع البرهان » حيث قال : الظاهر أنّه إجماع . وفي « الرياض » نفى الخلاف عنه وأنّ ذلك من خصائص الرهن وفوائده ، لأنّ فائدة الرهن شرعاً ولغةً وعرفاً اختصاص المرتهن بالاستيفاء ، ومقتضى ذلك تقديمه على غيره من الغرماء ( 5 ) .
قوله : ( والميّت ) كما في « المقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) وجامع الشرائع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) وكشف الرموز ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والتحرير ( 14 ) والتبصرة ( 15 )
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 139 ، الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 81 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 130 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المرتهن ج 9 ص 155 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 39 .
( 5 ) رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 529 - 530 .
( 6 ) المقنعة : في الرهن ص 624 .
( 7 ) النهاية : في الرهن ص 434 .
( 8 ) السرائر : الرهن ج 2 ص 424 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 289 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 80 .
( 11 ) المختصر النافع : في الرهن ص 138 .
( 12 ) كشف الرموز : في الرهن ج 1 ص 544 - 545 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 243 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 504 .
( 15 ) تبصرة المتعلّمين : في الرهن ص 113 .