ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ، فإن كان وكيلاً فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل ،
شرح
[ حكم ابتياع المرتهن الرهن ]
قوله : ( ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ، فإن كان وكيلاً فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل ) على الأشهر من غير كراهية كما في « المختلف ( 1 ) » . وبه صرّح المصنّف والشهيدان في « التذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) » وغيرهم ( 7 ) لأنّ الغرض بيعه بثمن المثل وهو حاصل ، وخصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرّض لها ، بل في « اللمعة » يجوز للمرتهن
ابتياعه من دون تقييد . وفي « جامع المقاصد » الأصحّ أنّه إنّما يجوز بالإذن أو وجود قرينة تدلّ عليه ( 8 ) . ونقل في « المختلف ( 9 ) » عن أبي عليّ أنّه قال : لو وكّل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك وخاصّة إن كان الرهن ممّا يحتاج إلى استيفاء أو وزن أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده أو شريكه أو ما يجري مجراهما ، انتهى . وهذا جار في كلّ وكالة ، وقد أسبغنا الكلام في ذلك في أوائل باب البيع ( 10 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 428 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 244 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 405 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 139 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 39 .
( 6 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 80 .
( 7 ) كشرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 80 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 130 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 428 .
( 10 ) تقدّم في ج 12 ص 674 - 680 .