شرح
الأوّل : والأولى أن نقول : إنّه يلزم بالإيجاب والقبول ، وفي الثاني أنّه
أولى تارةً وأنّه أحوط اُخرى ( 1 ) . والاشتراط هو المحكيّ ( 2 ) عن أبي عليّ والتقي
والقاضي . ولعلّه في غير الجواهر . ومال إليه في « كنز العرفان ( 3 ) » . وفي « مجمع البرهان » أنّه أحوط ( 4 ) .
وعليه الأكثر كما في « حواشي الشهيد ( 5 ) وكنز العرفان ( 6 ) وآيات الأردبيلي ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » . وفي « الرياض » أنّه أشهر ( 9 ) . وفي « التنقيح » أنّ الخبر الدالّ على الاشتراط انجبر بعمل الأصحاب وتلقّوه بالقبول ( 10 ) . ونسبه في « الإيضاح » في مسألة ما إذا رهن المغصوب إلى كثير من الأصحاب ( 11 ) . وقد حكى عليه الإجماع في « مجمع البيان ( 12 ) والغنية ( 13 ) » لكنّ الأوّل على الصحّة والثاني على اللزوم ، لكنّه ينزّل
هامش
( 1 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 198 ، وفي بيع الخيار ص 79 - 80 .
( 2 ) الحاكي عنهم هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 399 .
( 3 ) كنز العرفان : في أحكام الرهن ج 2 ص 60 .
( 4 ) لم نجد في المجمع الاحتياط أو الأحوط في اشتراط القبض بالصراحة إلاّ أنّ عبارته فيه كذلك : والظاهر أنّه لا يكون له الرجوع هنا ، لأنّ المقصود بالرهن الاستيثاق واستيفاء الحقّ وذلك يكون لو لم يكن له الرجوع فلا يحتاج إلى قرينة اُخرى وإن كان ضمّ كونه لازماً أو مقبوضاً أحسن وأولى ، انتهى موضع الحاجة . وظنّي أنّ في نسخة الشارح كان « أحوط » بدل « أولى » فحرّف أو صحّف في سائر النسخ أو بالعكس ، فراجع المجمع : ج 9 ص 139 .
( 5 ) أقول : الشهيد وإن ذكر في حواشيه الموجودة لدينا قولي اشتراط القبض وعدمه إلاّ أنّا لم نجد فيها دعوى ذهاب الأكثر إلى ذلك ، فراجع الحاشية النجّارية : ص 71 س 13 .
( 6 ) كنز العرفان : في أحكام الرهن ج 2 ص 60 .
( 7 ) زبدة البيان : في الرهن ص 455 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط القبض في الرهن ج 3 ص 136 .
( 9 ) رياض المسائل : في الرهن ج 8 ص 503 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الرهن ج 2 ص 166 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في قبض الرهن ج 2 ص 26 .
( 12 ) مجمع البيان : ج 2 ص 400 ذيل الآية 283 من سورة البقرة .
( 13 ) غنية النزوع : في الرهن ص 243 .