تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
« المبسوط ( 1 ) » لو هلك عند المرتهن أو جنى فبيع في الجناية ضمنه الراهن على القول بالعارية لا على القول بالضمان . وقضيّته أن لا ضمان على المرتهن مطلقاً . ونحوه ما في « التحرير ( 2 ) » حيث قال : لو تلف في يد المرتهن بغير تفريط رجع على الراهن بالقيمة . وبنفي الضمان عن المرتهن صرّح به في عارية « الكتاب ( 3 ) » . وفي « الشرائع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) » ضمنه الراهن بقيمته إن تلف ، ومن المعلوم أنّه في يد المرتهن غالباً فيكون تلفه في يده . وقد قيّد في « المسالك ( 6 ) » عبارة الشرائع بما إذا كان بعد الرهن . وفي « اللمعة ( 7 ) » يضمن الراهن لو تلف ، وقضيّته أنّ المرتهن لا يضمن . وقيّدها في « الروضة ( 8 ) » بما إذا كان بعد الرهن . وفي « الدروس ( 9 ) » اقتصر على نقل كلام المبسوط . وفي « المسالك ( 10 ) » لا يضمن المرتهن بغير تفريط . وفي « التذكرة ( 11 ) » لو تلف في يد المرتهن فإن كان بغير تفريط فلا ضمان عليه ، لأنّ المرتهن أمسكه على أنّه رهن لا عارية ، والمرتهن أمين لا يضمن ما يتلف في يده من الرهن . وهذا كلّه يشهد لما فسّر به السيّد عميد الدين عبارة الكتاب ، قال السيّد في « كنز الفوائد ( 12 ) » : مراده أنّه لو تلف الرهن للمستعار في يد المرتهن فأقرب الوجهين أنّه لا ضمان على المرتهن ، لأنّه أمين لا يضمن إلاّ بالتفريط ، وأضعفهما الضمان ،
هامش
( 1 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 229 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 496 . ( 3 ) قواعد الأحكام : في العارية ج 2 ص 199 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 83 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 394 . ( 6 و 10 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 61 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 . ( 8 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 69 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 389 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 120 . ( 12 ) كنز الفوائد : في الرهن ج 1 ص 495 .