ورهن المدبَّر إبطال لتدبيره على رأي ،
شرح
[ في رهن العبد المدبّر ]
قوله : ( ورهن المدَّبر إبطال لتدبيره على رأي ) موافق « للشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) وشرحه » لولده ( 4 ) و « التحرير ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وحواشي الكتاب ( 9 ) وغاية المرام ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » .
وفي « المسالك » نسبته إلى الأكثر ( 12 ) . وهي في محلّ النظر إلاّ أن يراد أكثر
المتأخّرين . نعم في « المبسوط ( 13 ) والسرائر ( 14 ) » إذا دبّر عبده ثمّ رهنه بطل التدبير ، لأنّ التدبير وصيّة ورهنه رجوع فيها : وإن قلنا : إنّ الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويّاً ، لأنّه لا دليل على بطلانه ، فعلى هذا إذا حلّ الأجل في الدَين وقضاه المدين من غير الرهن كان جائزاً وإن باعه كان له ذلك . وفي « الخلاف » إذا دبّر عبده ثمّ رهنه بطل التدبير وصحّ الرهن إن قصد بذلك فسخ التدبير ، وإن لم يقصد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 76 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 126 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الرهن ص 54 س 11 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الرهن ج 2 ص 467 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 430 .
( 7 ) تلخيص المرام : في الرهن ص 113 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 .
( 9 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
( 10 ) غاية المرام : في شرائط الرهن ج 2 ص 139 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 48 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الرهن ج 4 ص 22 .
( 13 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 213 .
( 14 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 428 .