فلا يصحّ رهن المنافع ،
شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والتبصرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) » وصرّح في « الغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) وكنز العرفان ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) باشتراط كونه عيناً يمكن بيعه ، وقد يلوح من الأوّلين ( 11 ) الإجماع على الأمرين حيث حكيا الخلاف فيهما في القبض ولم يحكياه فيهما ، وستسمع عند التفريعات الإجماعات والنزاعات والشهرات .
والمراد بكون الرهن مملوكاً ما هو أعمّ من ملك الأصل والمنفعة كالمستعار .
وهذه الشرائط ليست على وتيرة واحدة ، فمنها ما هو شرط الصحّة وهو ما عدا المملوكية فإنّها شرط اللزوم باعتبار رهن ملك الغير ولا يضرّ ، لأنّها شروط في الجملة ، ولأنّ المملوكية المطلقة من شروط الصحّة وصدوره عن المالك أو إجازته من أسباب اللزوم ، فصحّ التفريع على الأمرين .
قوله : ( فلا يصحّ رهن المنافع ) إجماعاً كما في « المسالك ( 12 ) » وقد يظهر من جماعة ( 13 ) لكنّه في « المختلف ( 14 ) » صرّح بوجود المخالف ولم يسمّه ، ولم نجده
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في شرائط الرهن ج 2 ص 467 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 391 .
( 3 ) تبصرة المتعلّمين : في الرهن ص 112 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 387 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 .
( 6 ) غنية النزوع : في الرهن ص 242 . ( 7 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 416 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 287 . ( 9 ) كنز العرفان : في أحكام الرهن ج 2 ص 63 .
( 10 ) كالحدائق الناضرة : في شرائط الرهن ج 20 ص 246 .
( 11 ) غنية النزوع : في الرهن ص 243 ، والسرائر : في الرهن ج 2 ص 417 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الرهن ج 4 ص 21 .
( 13 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 387 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في شرائط الرهن ج 20 ص 246 ، والطباطبائي في الرياض : في الرهن ج 8 ص 506 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 430 .