شرح
من شروط الصحّة . ولم يتعرّض في « المقنعة والنهاية والمراسم » للصيغة أصلاً .
وصريح « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والكتاب والتذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والكفاية ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » أنّه - أي عقد الرهن - لا يختصّ بلفظ ولا بلفظ الماضي . ولم يشترط في « التذكرة ( 11 ) والدروس ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » اللفظ العربي . وفي « جامع المقاصد ( 14 ) » لا بدّ من كون الإيجاب والقبول بلفظ الماضي لأنّه صريحٌ في الإنشاء . وقال أيضاً : إنّه يشكل غير العربي ، لأنّ الإطلاق محمول على العربي ، ولأنّ العقود اللازمة تتوقّف على العربيّة ، ونمنع صدق العقد على العقد بالعجمية مع إمكان العربية .
واعتبر في « التذكرة ( 15 ) » لفظ الماضي مع أنّه أجاز : - كما عرفت ( 16 ) - هذا وثيقة وهذا رهن وليسا ماضيين ، فيحتمل أنّه احترز عن المستقبل خاصّة كما يشعر به
آخر كلامه ، وهو قوله « فلو قال : اُرهنك كذا وأنا أقبل لم يعتدّ به » أو أنّه أراد ما يدلّ على الإنشاء صريحاً لا الماضي المصطلح ، أو أراد أنّه إذا أتى بالفعل فلا بدّ من
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 75 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 464 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 92 .
( 4 و 12 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 383 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 137 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 9 .
( 7 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 54 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 130 - 131 .
( 9 و 13 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 552 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في الرهن ج 3 ص 138 وفي البيع ص 48 - 49 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 92 .
( 14 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 45 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 92 .
( 16 ) تقدّم نقل كلام التذكرة في ص 222 بما تفترق عمّا نسبه إليه هنا ، فراجع .