شرح
والروضة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » . ويستفاد من « الشرائع ( 4 ) » أنّ القبول غير منحصر في اللفظ بل يكون بالفعل والإشارة ونحوهما لقوله « والقبول وهو الرضا بذلك الإيجاب » ولعلّه لكونه جائزاً من طرف القابل . وفي « المسالك ( 5 ) » أنّ ظاهر الجماعة اعتبار القبول القولي ، انتهى . وظاهر « المبسوط ( 6 ) والفقه الراوندي ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) والإرشاد ( 13 ) والتبصرة ( 14 ) » أنّه
لا بدّ فيهما - أي الإيجاب والقبول - من اللفظ العربي الماضوي والمقارنة وتقديم الإيجاب على القبول ، كما هو الشأن في سائر العقود اللازمة ، لأنّه المتبادر من قولهم : لا بدّ فيه من الإيجاب والقبول .
ولعلّهم استندوا في ذلك إلى أنّ الأصل عدم الانعقاد وعدم ترتّب أحكام الرهن إلاّ إذا ثبت كونه رهناً بالإجماع ونحوه ، ولا إجماع إلاّ مع الاُمور المذكورة ، ولا دليل على غيرها .
وفي « الوسيلة ( 15 ) والغنية ( 16 ) والسرائر ( 17 ) وجامع الشرائع ( 18 ) » التصريح بأنّها
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 54 .
( 2 و 5 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 8 و 10 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 552 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 75 .
( 6 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 196 .
( 7 ) فقه القرآن : في الرهن وأحكامه : ج 2 ص 58 .
( 8 و 15 ) الوسيلة : في بيان حكم الرهن ص 265 .
( 9 و 16 ) غنية النزوع : في الرهن ص 242 .
( 10 و 17 ) السرائر : في الرهن وأحكامها ج 2 ص 416 .
( 11 و 18 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 287 .
( 12 ) المختصر النافع : في الرهن ص 137 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 391 .
( 14 ) تبصرة المتعلّمين : في الرهن ص 112 .