شرح
والمسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والرياض ( 4 ) » ونسبه في « الدروس ( 5 ) » إلى الفاضل ، فكأنّه متأمّل فيه . وفي « الكفاية ( 6 ) » أنّه أشهر . وفي « المسالك ( 7 ) » أنّه المشهور . وفي « الرياض ( 8 ) » نسبه إلى الأكثر وقال : إنّ عليه عامّة مَن تأخر . وقال أيضاً : ربّما يستشعر من كثير من العبارات الإجماع عليه ، وهذه يكذّبها الوجدان . وقد تبع بذلك صاحب « المسالك ( 9 ) » لكنّه إنّما استشعر ذلك من عبارة الكتاب فقط ، وستعرف أنّه وهمٌ . والمخالف الشيخ في « الخلاف ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) » فقد جوّز فيهما أنّ للمقرض ارتجاعه ، وظاهر الأوّل الإجماع عليه حيث قال : عندنا ، مع التصريح فيهما بأنّه يملكه بالقبض . وفي « السرائر ( 12 ) » ليس على ما قاله الشيخ دليل ولا دلّ عليه شيء يرتضى . وفي « التحرير ( 13 ) » أنّه ضعيف .
حجّة المشهور أنّ فائدة الملك أن لا يتسلّط عليه غيره ، والثابت بالعقد والقبض للمقرض إنّما هو البدل ، فيستصحب الحكم إلى أن يثبت المزيل ، وليس هناك سوى
دعوى الإجماع في « المسالك ( 14 ) » على جواز العقد ، وهي مع فتوى الأكثر بعدم جواز الرجوع في العين مرهونة ، وقد سمعت إنكاره في « السرائر » على الشيخ الدليل ، ولو كان جائزاً من الطرفين عنده لما اتّجه ذلك له ، فتأمّل .
هامش
( 1 و 7 و 9 و 14 ) مسالك الأفهام : في القرض ج 3 ص 453 - 454 .
( 2 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 16 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في القرض ج 1 ص 532 .
( 4 ) رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 482 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 320 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في القرض ج 1 ص 532 .
( 8 ) رياض المسائل : في القرض ج 8 ص 482 .
( 10 ) الخلاف : في أحكام القرض ج 3 ص 177 مسألة 292 .
( 11 ) المبسوط : في حكم القرض ج 2 ص 161 .
( 12 ) السرائر : في القرض ج 2 ص 60 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 453 .