تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
والضرورة ، وهو ما إذا كان بعقد يتضمّن الإيجاب والقبول ، فلا تكفي المعاطاة فيه وإن اكتفى بها في حصول إباحة التصرّف . قلت : ويكتفي بها في حصول الثواب ولزوم العوض ، إذ يكفي في ذلك القصد والإعطاء والقبض بذلك القصد ، ولا ينبغي النزاع في ذلك كما في « مجمع البرهان ( 1 ) » . وحجّة القائل باعتبار اللفظ في الإيجاب والاكتفاء بالقبول الفعلي في حصول الملك وترتّب الأحكام كعدم جواز انتزاع العين للمقرض صدق اسم القرض لغةً وعرفاً ، والأصل عدم اعتبار أمر زائد عليه ، وأنّه لم ينقل عن العصر السالف اعتبار الصيغة مع استمرار الطريقة على ذلك في الجليل والحقير ، بل الظاهر أنّهم كانوا يكتفون بمجرّد الطلب والقرينة والإعطاء كما يرشد إلى ذلك حديث استقراض عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ( 2 ) فإنّه كالظاهر في ذلك ، إلاّ أن يقال : إنّ ذلك كلّه من باب المعاطاة . وأمّا كلام أهل اللغة فقد قال في « مجمع البيان ( 3 ) » : أقرض فلان فلاناً إذا أعطاه ما يتجازاه منه . وفي « الصحاح ( 4 ) والقاموس ( 5 ) » القرض ما تعطيه لتتقاضاه . ونحوه ما في « مجمع البحرين ( 6 ) » . وفي « المصباح المنير ( 7 ) » استقرض طلب القرض واقترض أخذه . ونحوه ما في « النهاية الأثيرية ( 8 ) » . وكلامهم هذا وإن دلّ على عدم الحاجة إلى القول من الجانبين فتكفي المعاطاة كما احتملناه من كلام جماعة إلاّ أنّك يمكنك أن تدّعي أنّ ظاهرهم الإجماع على اعتبار اللفظ في الإيجاب ، وقد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القرض ج 9 ص 58 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الدَين والقرض ح 4 ج 13 ص 84 . ( 3 ) مجمع البيان : ج 2 ص 348 ( سورة البقرة ) . ( 4 ) الصحاح : ج 3 ص 1102 مادّة « قرض » . ( 5 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 342 مادّة « قرض » . ( 6 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 226 مادّة « قرض » . ( 7 ) المصباح المنير : ج 2 ص 498 مادّة « قرض » . ( 8 ) النهاية في غريب الحديث والأثر : ج 4 ص 41 مادّة « قرض » .
مفتاح الكرامة — صفحة 104 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي