شرح
العلم بالمنتهى ) كما في « التذكرة ( 1 ) والمختلف ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وقد يلوح ذلك من « الشرائع ( 4 ) » أو يظهر ، لاختلاف الأذرع وجهل الموضع الّذي ينتهى إليه . وقال الشيخ في « المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) » وابن إدريس ( 7 ) والقاضي على ما حكي ( 8 ) أنّه يصحّ . وهو خيرة « الإرشاد ( 9 ) وشرحه ( 10 ) » لولده كما وجدناه ، لكنّ الشهيد في « غاية المراد ( 11 ) » حكى عن ولد المصنّف أنّه أصلح « صحّ » ب « لم يصحّ » حتّى يوافق
باقي فتاويه في كتبه . قلت : في « التحرير ( 12 ) » لم يرجّح .
وفي « غاية المراد » يمكن أن يُنصر الشيخ بأنّ مثل هذا الاختلاف غير قادح لأنّه اختلاف مقاربة لا مفارقة ، مع غلبة تساوي الأجزاء المتجاورة ، فحينئذ الاُولى أن يُحمل قوله على تساوي أجزاء الأرض غالباً أو تقاربها ، انتهى ( 13 ) . وفي « جامع المقاصد ( 14 ) » أنّ فيه نظراً ، لأنّه يلزمه الصحّة وإن لم يعيّن المبدأ ولا المنتهى كما في الصبرة . قلت : لعلّه يقول بذلك إذا تساوت أو تقاربت جدّاً . وإلى ذلك نظر في « المسالك ( 15 ) » حيث قال : الأجود الصحّة إن تساوت الأرض أو تقاربت وإلاّ فالأجود البطلان .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ح 10 ص 285 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 267 .
( 3 و 14 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 431 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام العقود ج 2 ص 34 .
( 5 ) المبسوط : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 154 .
( 6 ) الخلاف : البيوع ج 3 ص 164 مسألة 265 .
( 7 ) لم نعثر عليه ولكن حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 267 .
( 8 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 267 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر نكت متفرّقة ج 1 ص 382 .
( 10 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في المتاجر ص 52 س 7 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 11 و 13 ) غاية المراد : في اللواحق ج 2 ص 140 - 141 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في أحكام الصبرة ج 2 ص 342 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام العقود ج 3 ص 278 .