والأقرب أنّ للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء أو مختلفها ، وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء بالجميع .
ولو باعه عشرة أذرع من هنا إلى هناك صحّ ولو قال : من هنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصحّ لعدم العلم بالمنتهى .
شرح
للمشتري بين الردّ وإمساك المبيع ويكون شريكاً للبائع ، وقد سمعت كلامه ( 1 ) فيما مضى وأنّ له في ذلك نظراً وتأمّلاً .
وفي « الوسيلة ( 2 ) » للبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء ويكون شريكاً بقدر الزيادة . وهو يخالف « المبسوط » وما وافقه .
قوله : ( والأقرب أنّ للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء أو مختلفها . . . إلى آخره ) قد تقدّم الكلام ( 3 ) في ذلك مستوفىً .[ حكم بيع الذراع من الأرض ]
قوله : ( ولو باعه عشرة أذرع من هنا إلى هناك صحّ ) إجماعاً كما في « التحرير ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وهو كذلك لأنّه عيّن فيه المبدأ والمنتهى فكان معلوماً بالحدّ والمشاهدة .
قوله : ( ولو قال : من هنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصحّ لعدم
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 760 .
( 2 ) الوسيلة : في بيان أشياء تتعلّق بالباب ص 257 .
( 3 ) تقدّم في ص 761 وما بعدها .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 342 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام العقود ح 3 ص 278 .