شرح
وإن دفع إليه البائع الجميع ففي « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » أنّه يسقط خيار المشتري كما في الكتاب ، لأنّه زاده خيراً ولم يرجّح في « التنقيح ( 4 ) » لمكان المنّة والّذي اختاره الشيخ في « المبسوط ( 5 ) » والقاضي فيما حكي عنه ( 6 ) والمحقّق في « الشرائع ( 7 ) » والمصنّف في « التذكرة ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتحرير ( 10 ) » والمقداد ( 11 ) والمحقّق الثاني ( 12 ) والشهيد الثاني ( 13 ) والمقدّس الأردبيلي ( 14 ) والخراساني ( 15 ) والكاشاني ( 16 ) أنّه إذا زاد مختلف الأجزاء كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بالثمن ، والظاهر كما في « التنقيح ( 17 ) ومجمع البرهان ( 18 ) » ثبوت الخيار للمشتري أيضاً لمكان التفاوت والحاصل بالقسمة .
هذا وفي « التذكرة ( 19 ) » لو قال المشتري للبائع : لا تفسخ فإنّي أقنع بالقدر المشروط والزيادة لك ففي سقوط خيار البائع وجهان . ولو قال : لا تفسخ حتّى أزيدك في الثمن لما زاد لم يكن له ذلك ولا يسقط خيار البائع قولاً واحداً .
وظاهر كلام ابن إدريس كما فهمه منه صاحب « التنقيح ( 20 ) » أن لا خيار إلاّ
هامش
( 1 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 286 .
( 2 و 10 ) تحرير الأحكام : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 343 .
( 3 و 15 ) كفاية الأحكام : في شرائط العوضين ج 1 ص 458 .
( 4 و 11 و 17 و 20 ) التنقيح الرائع : في الشروط ج 2 ص 76 .
( 5 ) المبسوط : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 155 .
( 6 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 269 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام العقود ح 2 ص 35 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في نكت متفرّقة ج 1 ص 382 - 383 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 430 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام العقود ج 3 ص 279 .
( 14 و 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : في نكت متفرّقة ج 8 ص 530 .
( 16 ) مفاتيح الشرائع : في خيار الرؤية وأحكامه ج 3 ص 72 .
( 19 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 287 .