ولو كان للبائع أرضٌ بجنب تلك الأرض لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي ، ولو زاد احتمل البطلان
شرح
قوله : ( ولو كان للبائع أرضٌ بجنب تلك الأرض لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي ) عليه الأكثر كما في « الإيضاح ( 1 ) » وغيره ( 2 ) . والمخالف الشيخ في « النهاية ( 3 ) » استناداً إلى ذيل الخبر المذكور ، ولم أجد مَن وافقه
عليه إلاّ المصنّف في « التذكرة ( 4 ) » فإنّه قال : إنّه ليس بعيداً من الصواب ، لأنّه أقرب إلى المثل من الأرش ، انتهى فتأمّل . وفي « إيضاح النافع » لا عمل على ذيل الخبر . قلتُ : فلا جابر له في خصوص ذلك ، وقد تقدّم ( 5 ) في باب الخيار تمام الكلام .
قوله : ( ولو زاد احتمل البطلان ) هذا احتمله الشيخ في « المبسوط ( 6 ) » وجماعة ( 7 ) . وقال في « التبصرة ( 8 ) » : الوجه عندي البطلان ، ووجهه جهالة المبيع ، لأنّ الزيادة غير معيّنة ، وربّما وجّهوه بوجوه اُخر منها أنّ المبيع ذلك الموصوف بالوصف المنتفي فيكون منتفياً . وفيه : أنّه يجري في متفق الأجزاء . ووجّهه في « المبسوط ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) » بأنّ الصحّة تستلزم إجبار البائع على تسليم جملة المبيع .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الشرط ج 1 ص 516 .
( 2 ) كرياض المسائل : في الشروط ج 8 ص 256 .
( 3 ) النهاية : في بيع المياه والمراعي . . . ص 420 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 286 .
( 5 ) تقدّم في ص 222 - 241 .
( 6 ) المبسوط : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 154 .
( 7 ) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الشرط في العقد ج 4 ص 429 ، والفخر في إيضاح الفوائد : في الشرط ج 1 ص 516 ، والأعرجي في كنز الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 475 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في التسليم ص 93 .
( 9 ) المبسوط : في أحكام الصُبرة ج 2 ص 154 .
( 10 ) التنقيح الرائع : والشروط ج 2 ص 76 .