شرح
والشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) وحواشي
الكتاب ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وصريح « المبسوط ( 9 ) » أنّ تلف
العين التالفة كان بعد بيع العين الاُخرى . ومثله ما في « الكتاب
والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والدروس ( 12 ) » حيث أتى فيها ب « ثمّ » وهو ظاهر
الباقين . قال في « المبسوط » : إذا اشترى من رجل عبداً بثوب وقبض العبد
ولم يسلّم الثوب فباع العبد صحّ بيعه ، لأنّه قبضه وانتقل ضمانه إليه ، وإذا
باعه وسلّمه إلى المشتري ثمّ تلف الثوب الّذي في يد البائع انفسخ البيع ولزمه
قيمة العبد لبائعه ، لأنّه لا يقدر على ردّه بعينه ، فهو بمنزلة المستهلك ، وإن باع
العبد ولم يسلّمه حتّى تلف العبد والثوب جميعاً في يده بطل البيعان معاً . ونحوه
ما في « التذكرة » .
وهذا منهم بناءاً على المعروف بينهم من أنّ البطلان من حين التلف لا من رأس وإلاّ لا ستردّ العين ، فسقط ما في « مجمع البرهان ( 13 ) » من قوله « وبالجملة إن
كان البيع الثاني قبل التلف فذلك غير بعيد ، وأمّا إذا كان أعمّ كما هو ظاهر المتون
فليس بواضح » لأنّك قد عرفت صريح المتون وظاهرها ، فالبطلان في الأوّل
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 32 .
( 2 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 116 .
( 3 و 11 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 336 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 381 .
( 5 و 12 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 211 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 7 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 402 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 257 .
( 9 ) المبسوط : في حكم بيع ما لم يقبض ج 2 ص 124 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تسليم العوضين ج 8 ص 521 .