تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
شرح
والشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) وحواشي الكتاب ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وصريح « المبسوط ( 9 ) » أنّ تلف العين التالفة كان بعد بيع العين الاُخرى . ومثله ما في « الكتاب والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والدروس ( 12 ) » حيث أتى فيها ب‍ « ثمّ » وهو ظاهر الباقين . قال في « المبسوط » : إذا اشترى من رجل عبداً بثوب وقبض العبد ولم يسلّم الثوب فباع العبد صحّ بيعه ، لأنّه قبضه وانتقل ضمانه إليه ، وإذا باعه وسلّمه إلى المشتري ثمّ تلف الثوب الّذي في يد البائع انفسخ البيع ولزمه قيمة العبد لبائعه ، لأنّه لا يقدر على ردّه بعينه ، فهو بمنزلة المستهلك ، وإن باع العبد ولم يسلّمه حتّى تلف العبد والثوب جميعاً في يده بطل البيعان معاً . ونحوه ما في « التذكرة » . وهذا منهم بناءاً على المعروف بينهم من أنّ البطلان من حين التلف لا من رأس وإلاّ لا ستردّ العين ، فسقط ما في « مجمع البرهان ( 13 ) » من قوله « وبالجملة إن كان البيع الثاني قبل التلف فذلك غير بعيد ، وأمّا إذا كان أعمّ كما هو ظاهر المتون فليس بواضح » لأنّك قد عرفت صريح المتون وظاهرها ، فالبطلان في الأوّل
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 32 . ( 2 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 116 . ( 3 و 11 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 336 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 381 . ( 5 و 12 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 211 . ( 6 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا . ( 7 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 402 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 257 . ( 9 ) المبسوط : في حكم بيع ما لم يقبض ج 2 ص 124 . ( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تسليم العوضين ج 8 ص 521 .