شرح
وشرحه ( 1 ) » لولد المصنّف و « الدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وغاية
المرام ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » ، وقد حكاه في « المختلف ( 10 ) » عن أبي عليّ . وهو ظاهر « جامع الشرائع ( 11 ) » حيث نسب قول الشيخ إلى القيل . وظاهر « التنقيح ( 12 ) » الإجماع عليه . وفي « الرياض ( 13 ) » نسبته إلى الأكثر بل إلى عامّة مَن تأخّر . واحتمل في « السرائر ( 14 ) » القرعة . وما في « الرياض » من نسبته إلى الحلّي موافقة الشيخ فسهوٌ قطعاً .
والمخالف الشيخ في « الخلاف ( 15 ) » قال : على الحاكم أن يجبر البائع على تسليم
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في شرح الإرشاد . نعم يمكن أن يكون عدم شرحه على عبارة الإرشاد دلالة على تلقّيه بالقبول ، فراجع شرح الإرشاد : ص 81 .
( 2 ) الدروس الشرعيّة : في القبض ج 3 ص 210 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في القبض ص 131 - 132 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في القبض ج 2 ص 65 .
( 5 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 403 .
( 6 ) غاية المرام : في التسليم ج 2 ص 54 .
( 7 ) الروضة البهية : في القبض ج 3 ص 522 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 238 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في التسليم ج 1 ص 485 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في القبض وحكمه ج 5 ص 292 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في اختلافات المتبايعين ص 272 .
( 12 ) ما نقله الشارح عن التنقيح من الإجماع لا تساعده عبارة التنقيح ، فإنه قال في الفرع الثاني : الحقّ عندنا أنّ اطلاق العقد يقتضي وجوب التسليم على كلّ من البائع والمشتري للمبيع والثمن من غير أولويّة خلافاً لبعض الجمهور . وقال في الفرع الثالث : لو تعاسر المتعاقدان في التسليم أوّلاً اُجبرا معاً ، وقال الشيخ في الخلاف : يجبر البائع أوّلاً وليس بشيء ، انتهى . وأنت ترى أن ظهور الإجماع في الأوّل لا يرتبط بالثاني ، فراجع التنقيح : ج 2 ص 65 .
( 13 ) رياض المسائل : في القبض ج 8 ص 236 .
( 14 ) السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 306 .
( 15 ) الخلاف : في حكم بيع العين بالعين ج 3 ص 151 مسألة 239 و 240 .