ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد المستودع والعامل والشريك ، وكذا كلّ أمانة هي في يد الغير كالمرتهن والوكيل .
ولو باع ما ورثه صحّ ، إلاّ أن يكون الميّت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف ،
شرح
على المنع في الطعام ، وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه في محلّه ( 1 ) .
قوله : ( ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد المستودع والعامل والشريك ، وكذا كلّ أمانة هي في يد الغير كالمرتهن والوكيل ) قال في « التنقيح » : لم نسمع خلافاً بين أصحابنا وغيرهم في جواز بيع الأمانات قبل قبضها لتمام الملك وعدم كونها مضمونة على مَن هي في يده ( 2 ) ، انتهى . وقد تقدّم ( 3 ) الكلام في ذلك ، وقد تشعر عبارة المصنّف بعدم الخلاف
في ذلك كلّه حيث يقول فيما يأتي : فخلاف ، فتأمّل . وكذلك الحال في يد الولي بعد بلوغ الصبي ورشده وما احتطبه العبد وكسبه وقبله بالوصية قبل أن يأخذه لتمام الملك وحصول القدرة على التسليم ، ويصحّ بيع المغصوب على الغاصب وعلى غيره ، ويتخيّر المشتري إن لم يعلم أو لم يتمكّن من الانتزاع سريعاً .[ حكم بيع الإرث إذا لم يقبضه المورّث ]
قوله : ( ولو باع ما ورثه صحّ ، إلاّ أن يكون الميّت قد اشتراه
ولم يقبضه فخلاف ) ونحو ذلك قال في « التذكرة ( 4 ) » ومثله ما في
هامش
( 1 و 3 ) تقدّم في ج 13 ص 775 - 784 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في القبض ج 2 ص 67 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 129 .