تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
وكذا الإشكال في الإصداق وشبهه .
شرح
« الإيضاح ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » فالمانعون يقولون ليس للوارث بيعه كما لم يكن للموروث ، والآخرون يقولون بالجواز على كراهية . وظاهر « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) » الصحّة مطلقاً حيث أطلقوا من دون استثناء . ولعلّه كذلك ، لأنّ انتقاله إلى الوارث بالإرث واسطة بين البيعين ، وكذلك الحال في الصداق إذا كان المصدّق اشتراه ولم يقبضه ، ثمّ أصدقه وأرادت المرأة بيعه . ومثله عوض الخلع من جانب المرأة المشترية له قبل القبض إذا أراد الزوج بيعه . وإليهما أشار المصنّف بقوله « وكذا الإشكال في الأصداق وشبهه » وقد تقدّم لنا الكلام في ذلك كلّه في باب السلم ( 7 ) ، وأعاد المصنّف صحّة بيع الموروث مع أنّه ذكره آنفاً ( 8 ) ليستثني منه ما إذا اشتراه الميّت ولم يقبض .[ حكم بيع الصداق قبل قبض المصدق ] قوله : ( وكذا الإشكال في الإصداق وشبهه ) معناه - كما أشرنا إليه آنفاً وبيّنّاه في باب السلم ، وهو الّذي فهمه المحقّق الثاني ( 9 ) - أنّ مثل الإشكال والخلاف في الموروث إذا اشتراه الميّت ولم يقبضه وباعه الوارث الإشكال في
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في حكم التسليم ووجوبه ج 1 ص 509 . ( 2 و 9 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 401 . ( 3 ) المبسوط : في حكم بيع ما لم يقبض ج 2 ص 120 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 31 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 338 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 382 . ( 7 ) تقدّم في ج 13 ص 775 - 784 . ( 8 ) تقدّم في ص 684 .
مفتاح الكرامة — صفحة 685 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي