تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 689

مساهمون:

ص٦٨٩
والإطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن ، فإن امتنعا اُجبرا ، ويُجبر أحدهما لو امتنع ، سواء كان الثمن عيناً أو دَيناً ،
شرح
[ في اقتضاء إطلاق العقد تسليم العوضين ] قوله : ( والإطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن ، فإن امتنعا اُجبرا ويُجبر أحدهما لو امتنع ، سواء كان الثمن عيناً أو دَيناً ) إطلاق العقد تجريده عن شرط تأخير أحد العوضين أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما عيناً ، وأمّا إذا كانا معاً مؤجّلين فإنّ البيع باطل كما تقدّم الكلام فيه في محلّه ( 1 ) . والمراد بالدَين في عبارة « الكتاب » وغيرها ما كان موصوفاً في الذمّة مع كونه حالاًّ يجب تسليمه في الحال ، وليس المراد به المؤجّل ، لأنّه لا يجب تسليمه إلاّ مع حلول الأجل . وأمّا أنّ الإطلاق المذكور يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن فممّا لا كلام فيه ، وظاهر « التنقيح ( 2 ) » الإجماع عليه حيث قال : الحقّ عندنا أنّ إطلاق العقد يقتضي وجوب التسليم على كلٍّ من البائع والمشتري . وأمّا أنّهما إذا امتنعا اُجبرا فهو خيرة « السرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والإرشاد ( 8 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 13 ص 625 - 627 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في القبض ج 2 ص 64 . ( 3 ) السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 306 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 29 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 109 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 333 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في القبض وحكمه ج 5 ص 291 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 381 .