ولو كان المالان أو المحال به قرضاً صحّ ،
شرح
في صحّته ، وهو كذلك ، لأنّه وكيل ، وأمّا القبض لنفسه فيبنى على القولين ، ومنع الشيخ من صحّة القبض .
وقال في « المبسوط ( 1 ) » : لو دفع إليه دراهم فإن قال : خذها بدل الطعام لم يجز ، لأنّ بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض . وفي « المختلف ( 2 ) وحواشي الكتاب ( 3 ) » أنّه يجوز ويكون معاوضة على ما في الذمّة وقضاءاً للحقّ من غير جنسه ، قالا : ولو كان بيعاً جاز لأنّه يجوز عندنا بيع الطعام قبل قبضه .[ فيما لو كان المالان أو المحال به قرضاً ]
قوله : ( ولو كان المالان أو المحال به قرضاً صحّ ) قطعاً كما في « الشرائع ( 4 ) » وقولاً واحداً كما في « التحرير ( 5 ) » . وفي « المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) »
أنّه لاخلاف في الصحّة إذا كان المالان قرضاً . وفي « جامع المقاصد ( 8 ) » أنّه
لا بحث فيه . والوجه فيه انتفاء شرطي المنع والكراهة فيه ، وهما انتقاله بالبيع
ونقله به ، وأمّا إذا كان المحال به قرضاً فلانتفاء الشرط الثاني ، لأنّه لم يتحقّق بيع
ما لم يقبض ، لكن لا وجه لتخصيص القرض بالمحال به كما في « الكتاب والشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) » بل متى كان أحدهما قرضاً صحّ لعين ما ذكرنا من أنّه إذا كان أحدهما قرضاً لم يتعيّن كون الآخر هو المبيع ، وقد نصّ عليه في « المبسوط 11
هامش
( 1 و 6 و 11 ) المبسوط : في حكم بيع ما لم يقبض ج 2 ص 121 و 122 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في القبض وحكمه ج 5 ص 287 .
( 3 ) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا .
( 4 و 9 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 32 .
( 5 و 10 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 339 .
( 7 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 100 مسألة 164 .
( 8 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 401 .