وفي القبض قولان .
شرح
والدروس ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) . وفي « غاية المرام ( 5 ) » صحّ الشراء والقبض بلا خلاف ، وأمّا قبضه لنفسه من نفسه فيبنى على الخلاف ، انتهى ، وقد سمعت الأخبار آنفاً .
قوله : ( وفي القبض قولان ) ظاهره التردّد « كالإيضاح ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » وهو أي التردّد صريح « الشرائع ( 8 ) » ومنع منه في « المبسوط ( 9 ) » كما حكي ( 10 ) عن القاضي ، لأنّه لا يجوز أن يتولّى طرفي القبض ، وقيل بصحّته - أي القبض - في « المختلف ( 11 ) وحواشي الكتاب ( 12 ) والدروس ( 13 ) وغاية المرام ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 )
والمسالك ( 16 ) » لأنّه يكون قد وكّله في الإقباض ، وهو الموافق للأخبار .
هذا ولو قال : اشتر لي بها طعاماً ثمّ اقبضه لنفسك صحّ الشراء كما في « المبسوط ( 17 ) والمختلف ( 18 ) » . وفي « غاية المرام ( 19 ) » أمّا الشراء للآمر فلا إشكال
هامش
( 1 و 13 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 211 .
( 2 و 15 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 400 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 252 .
( 4 ) كإيضاح الفوائد : في حكم التسليم ووجوبه ج 1 ص 508 - 509 .
( 5 و 19 ) غاية المرام : في التسليم ج 2 ص 58 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في حكم التسليم ووجوبه ج 1 ص 508 - 509 ، وفيه « هو الأقوى عندي » .
( 7 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 339 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 32 .
( 9 و 17 ) المبسوط : في حكم بيع ما لم يقبض ج 2 ص 121 .
( 10 ) الحاكي هو الفخر في إيضاح الفوائد : في حكم التسليم ووجوبه ج 1 ص 508 .
( 11 و 18 ) مختلف الشيعة : في القبض وحكمه ج 5 ص 286 - 287 .
( 12 ) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا .
( 14 ) غاية المرام : في التسليم ج 2 ص 59 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 251 .