ويتمّ القبض بتسليم البائع له وغيره ، وله أن يتولّى القبض لنفسه كما يتولّى الوالد الطرفين ، فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده .
شرح
قوله : ( ويتمّ القبض بتسليم البائع له وغيره ) أي يتحقّق بتسليم البائع المبيع للمشتري وغير البائع ممّن يقوم مقامه بولاية أو وكالة ، أو للمشتري وغير المشتري ممّن يقوم مقامه إلاّ أنّ فيه عطفاً على الضمير المجرور من دون إعادة الجارّ . وأمّا قبض الجزء المشاع كما إذا اشترى جزءاً مشاعاً فلا يتمّ إلاّ بتسليم الجميع ويكون ما عدا المبيع أمانةً في يد المشتري كما في « التذكرة ( 1 ) وتعليق الإرشاد ( 2 ) » .[ في جواز تولّي الواحد القبض عن الطرفين وعدمه ]
قوله : ( وله أن يتولّى القبض لنفسه كما يتولّى الوالد الطرفين ، فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده ) يجوز للواحد أن يتولّى طرفي القبض كما نصّ على ذلك في « التذكرة ( 3 ) » في موضعين منها و « الإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وتعليق الإرشاد ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) والميسية والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) ، كما يجوز تولّي طرفي العقد ، بل هنا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القبض ج 11 ص 397 .
( 2 و 7 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في القبض ص 421 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 120 ، وفي ج 11 في القبض ص 397 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 382 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 214 .
( 6 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 393 .
( 8 ) غاية المرام : في التسليم ج 2 ص 59 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 251 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تسليم العوضين ج 8 ص 523 .
( 11 ) كما في الحدائق : في تولّي طرفي العقد ج 18 ص 417 ، وفي القبض ج 19 ص 182 .