شرح
باليد أو الكيل فيما يكال أو الانتقال به في الحيوان ( 1 ) . وبهذا العنوان اختاره المصنّف في « الإرشاد ( 2 ) » وكذا « التحرير ( 3 ) » مع تغيير الانتقال بالنقل و « التذكرة ( 4 ) » في موضع منها . وفي « غاية المرام » أنّه المشهور ، وحكاه عن « المبسوط » والقاضي وابن حمزة والعلاّمة وأبي العبّاس ( 5 ) . واختاره في « النافع » بأنّه في
القماش الإمساك باليد وفي الحيوان نقله ( 6 ) . وحكاه تلميذه « كاشف الرموز » بهذا العنوان عن الشيخ وأتباعه ( 7 ) . وجعله أبو العبّاس في « المهذّب ( 8 ) والمقتصر ( 9 ) » مشهوراً ، وحكاه عن « المبسوط » والقاضي وابن حمزة والعلاّمة في كتبه ، واختاره هو في الكتابين . ونحو ذلك ما في « إيضاح النافع » من اختياره ودعوى أنّه المشهور . واختاره صاحب « التنقيح » وحكاه عن « الخلاف » وقال : إنّه عليه الفتوى ( 10 ) ، وقد سمعت ما في « الخلاف » ، فقد عبّر في حكاية « الشرائع » عن التناول الّذي في « المبسوط » بالقبض ولم يفرّق بين نقلي الحيوان وعبّر عنهما بالانتقال به ( 11 ) ، ولم يذكر الحال فيما اشتراه جزافاً . وفي حكاية « النافع » لم
يذكر الكيل وجعل النقل في الحيوان مطلقاً نقله ( 12 ) ، وعبّر عن التناول بالإمساك باليد . ولعلّ صاحب « جامع الشرائع » أراد ما في « المبسوط » حيث قال : إنّه
هامش
( 1 و 11 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 2 ص 29 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في التسليم ج 1 ص 381 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 2 ص 334 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القبض ج 1 ص 561 س 38 .
( 5 ) غاية المرام : في التسليم ج 2 ص 56 .
( 6 و 12 ) المختصر النافع : في القبض ص 124 .
( 7 ) كشف الرموز : في القبض ج 1 ص 471 .
( 8 ) المهذّب البارع : في القبض ج 2 ص 398 .
( 9 ) المقتصر : في القبض ص 173 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في القبض ج 2 ص 66 .