شرح
أصلاً كما في « المسالك ( 1 ) » وغيره ( 2 ) ، فتأمّل . وفي « الوسيلة » إلحاقه بهما كما ستسمع . والفرق بين الحيوان وغيره ضعيف .
الرابع : أنّه التحويل والنقل ، وهو خيرة « الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 )
واللمعة ( 6 ) » . وفي « الغنية » الإجماع عليه ( 7 ) . وفي « الروضة » أنّه أجود الأقوال ( 8 ) .
الخامس : ما اختاره في « المبسوط » من أنّه إن كان مثل الجواهر والدراهم والدنانير وما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول ، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة فإنّ القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر ، وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر ، وإن كان اشتراه جزافاً كان القبض فيه أن ينقله من مكانه ، وإن كان اشتراه مكايلةً فالقبض فيه أن يكيله ( 9 ) .
وهو خيرة « الوسيلة » مع زيادة أنّ القبض في الموزون وزنه وفي المعدود عدّه ( 10 ) . وقد حكى هذا القول المحقّق في « الشرائع » فقال : وقيل فيما ينقل القبض
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 3 ص 239 .
( 2 ) كجامع المقاصد : في التسليم ج 4 ص 392 .
( 3 ) الخلاف : في القبض ج 3 ص 98 مسألة 159 .
( 4 و 7 ) غنية النزوع : في القبض ص 229 .
( 5 ) الّذي عثرنا عليه في السرائر ( ج 2 ص 369 ) هو قوله في بيع الثمار : والقبض في التمر الموضوع على الأرض النقل وفي الرطب التخلية ، انتهى . فكلامه هذا ينافي أوّلاً ما تقدّم نقله عنه من الشارح في القول الأوّل من أنّه التخلية في غير المنقول من غير خلاف . وثانياً مناف لما نقله عن السرائر من أنّه التحويل والنقل مطلق بل الّذي فيه كما عرفت هو أنّه النقل في خصوص ما على الأرض مطلقاً أو خصوص ما عليها من التمر ، فالمنقول غير مطابق للمنقول عنه من جهتين ، فراجع وتأمّل .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في القبض ص 132 .
( 8 ) الروضة البهية : في القبض ج 3 ص 523 .
( 9 ) المبسوط : في حكم بيع ما لم يقبض ج 2 ص 120 .
( 10 ) الوسيلة : في بيان حكم القبض ص 252 .