شرح
« المبسوط ( 1 ) » لكن عبارته غير صريحة ، ولكن قد حكوه ( 2 ) عنه أو الاحتياط فيه بترك البيع كذلك كما في « جامع المقاصد ( 3 ) » غير جيّد .
والاستناد إلى أنّ كلّ واحد من المعيارين يوجب اختلاف القدر
بالنسبة إلى المعيار الآخر يدفعه النصّ الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام )
سأله محمّد بن مسلم قال : ما تقول في البرّ بالسويق ؟ فقال : مثلاً
بمثل لا بأس ، قلت : إنّه يكون له ريع فيه فضل ، فقال : أليس له مؤنة ؟
قلت : بلى ، قال : هذا بهذا ( 4 ) والسويق هو الدقيق المقلوّ ، فقد صرّح بأنّ
التفاوت في مقابلة العمل ، وقد بينّا ذلك وأوضحناه ( 5 ) عند شرح قوله :
« وضابط الاتفاق في الجنس » .
ومقتضى الخبر المذكور وغيره أنّه يصحّ البيع بالكيل كما هو خيرة « المختلف ( 6 ) » لأنّ الحنطة مكيلة في عهده ( صلى الله عليه وآله ) وبالوزن كما هو خيرة ربا « المبسوط ( 7 ) » احتياطاً و « السرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والكفاية ( 12 ) »
هامش
( 1 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 182 .
( 2 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 98 ، والفخر في إيضاح الفوائد : في أحكام الربا ج 1 ص 477 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الربا ج 4 ص 274 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 440 .
( 5 ) تقدّم في ص 33 - 38 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 99 - 100 .
( 7 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 90 .
( 8 ) السرائر : في الربا وأحكامه : ج 2 ص 260 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الربا والقرض ج 2 ص 46 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الربا ج 2 ص 310 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام الربا ج 3 ص 326 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الربا ج 1 ص 500 .