السابع : لو كانت الثمرة مؤبّرة فهي للبائع ، فلو تجدّدت اُخرى فهي للمشتري ،
شرح
وفخر الإسلام في « الإيضاح ( 1 ) » فرض المسألة في عبارة الكتاب فيما إذا باع الثمرة وأبقى الشجرة ، وهو خلاف الظاهر من سوق العبارة ، وقد نقلنا كلامه ( 2 ) في باب بيع الثمار وتكلّمنا في المسألة على هذا الفرض عند شرح قوله « ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة » فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه .[ فيما لو تجدّدت الثمرة بعد البيع ]
قوله : ( لو كانت الثمرة مؤبّرة فهي للبائع ) أعاده ليفرّع عليه .
قوله : ( فلو تجدّدت اُخرى فهي للمشتري ) كذا أطلق في جملة من العبارات ( 3 ) ، وقيّد في « المبسوط ( 4 ) » في موضع منه و « التذكرة ( 5 ) » بما إذا كان المتجدّد في غير تلك الشجرة ، قال في « التذكرة » : لو كانت الثمرة مؤبّرة فهي للبائع ، فإن تجدّدت اُخرى في تلك النخلة فهي له أيضاً ، فإن كان في غيرها فهي للمشتري ، ونحوه
هامش
( 1 و 2 ) لم نجد كلام صاحب الإيضاح الّذي فرض فيه مسألة بيع الثمار لا في الأصل ولا في إيضاحه ولا في غيره ، ومع ذلك لم يتعرّض الشارح لكلامه في باب بيع الثمار إلاّ بإشارة أقصر وأخصر من تعرّضه له في هذا المقام ، بل أحال التعرّض بالتفصيل إلى ما يأتي ، ولم نعثر في ما يأتي المذكور من كلامه المتقدّم على غير هذا المقام هذا مضافاً إلى أنّه ( رحمه الله ) في الإيضاح فرض المسألة كما فرضها المشهور أي في بيع الأصل دون الثمار ، فراجع الموضعين من الشرح تعرف واقع الأمر ، ولا عجب من الشارح فإنّه كثيراً مّا أحال المتأخّر إلى المتقدّم والمتقدّم إلى المتأخّر تخيّلاً منه أنّه تعرّض للمقصود في الأوّل أو سيتعرّض له في الثاني ، فإذا وصل إليه سها عمّا وقع منه في الأوّل ، فراجع الإيضاح : ج 1 ص 504 .
( 3 ) كما في الشرائع : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 30 ، وتحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 333 .
( 4 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 101 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 574 س 41 .