شرح
« المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) » كما حكي عن القاضي ( 3 ) أنّه يدخل البناء والشجر ، لأنّهما من حقوق الأرض . وفي « الوسيلة ( 4 ) والغنية ( 5 ) » وإن قال : بحقوقها دخل فيها كلّ ما كان ثابتاً فيها دون المنفرد . وقد يفهم من « الغنية » نفي الخلاف عن ذلك .
واقتصر في « السرائر » على قوله : روي أنّه كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : « إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله تعالى » ( 6 ) قوله ( عليه السلام ) في الجواب : « وما أغلق عليه بابها » يريد بذلك جميع حقوقها ، فالجواب مطابق للسؤال ( 7 ) ، انتهى . وظاهره موافقة الشيخ كما لعلّه يظهر من ابن سعيد في « جامع الشرائع ( 8 ) » وهو ظاهر « كشف الرموز » حيث قال - في شرح قوله في النافع : « وفي رواية . . . إلى آخره » - : لا أعرف لها مخالفاً ( 9 ) وإن اشتملت على الكتابة .
وظاهر « التحرير » التردّد حيث قال : فيه نظر ( 10 ) . وأطبق الباقون على عدم
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 105 .
( 2 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 81 مسألة 132 .
( 3 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : فيما يدخل في المبيع ج 5 ص 274 .
( 4 ) الوسيلة : في بيع الأعيان المرئية ص 240 .
( 5 ) غنية النزوع : في أحكام البيع ص 231 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 405 .
( 7 ) السرائر : في أحكام البيع ج 2 ص 379 - 380 .
( 8 ) الجامع للشرائع : فيما يدخل في البيع ص 270 .
( 9 ) كشف الرموز : فيما يدخل في البيع ج 1 ص 469 .
( 10 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 328 .