تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
ولا تندرج فيها الأشجار ولا البناء ولا الزرع ولا أصل البقل ولا البذر وإن كان كامناً ،
شرح
قوله : ( لا تندرج فيها الأشجار ولا البناء ولا الزرع ولا أصل البقل ولا البذر وإن كان كامناً ) ظاهر « التذكرة » الإجماع في الجميع ، قال : وإن أطلق لم يدخل ما هو متّصل كالأشجار والأبنية عندنا ، لخروجها عن مسمّى الأرض . وقال : ما لا تتعدّد فائدته وثمرته ، بل يوجد مرّة واحدة كالحنطة والشعير والدخن وغيرها لا يدخل في الأرض ، لأنّه ليس للدوام والثبات ، فكان كالأمتعة في الدار . وكذا لا يدخل في الأرض الجزر الثابت ولا الفجل ولا السلق ولا الثوم ، - إلى أن قال : - وهذا القسم من الزرع لا يدخل عندنا . ثمّ قال : الثاني ما تتعدّد فائدته وتوجد ثمرته مرّة بعد اُخرى في سنين أو أكثر كالقطن والباذنجان والنرجس والبنفسج . ولا يدخل في الأرض اُصولها عندنا ( 1 ) . وفي « التنقيح » لا كلا مولا خلاف في عدم دخول النخل والشجر إذا أطلق ( 2 ) . وفي « مجمع البرهان » كأنّه لا خلاف في عدم دخول الشجر والزرع والبزر الكامن ( 3 ) . ونصّ في « الغنية » على عدم دخول الزرع مع الأرض ، قال : ومَن قال : بعت هذه الأرض بحقوقها دخل فيها الشجر ( 4 ) . وظاهره أنّه بدون ذلك لا تدخل . وفي « الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) » وسائر ما تأخّر ( 7 ) لا يدخل فيها البناء والشجر إن لم يقل :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 570 س 8 - 26 . ( 2 ) التنقيح الرائع : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 62 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 492 . ( 4 ) غنية النزوع : في أحكام البيع ص 231 . ( 5 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 81 مسألة 132 . ( 6 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 105 . ( 7 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : في بيع الأعيان المرئية ص 240 ، والقاضي في المهذّب : في أحكام العقود ج 1 ص 376 ، وابن زهرة في غنية النزوع : في أحكام البيع ص 231 .