تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
شرح
والإتيان ب‍ « أو » بدل « الواو » فيها . وفي « الشرائع والتحرير » . وفي « المفاتيح » الاقتصار على ما يتناوله اللفظ عرفاً ( 1 ) . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) » أنّه يدخل في العرف العامّ والخاصّ . وفي « الرياض » ذكر جماعة من الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وغيرهم من غير خلاف يعرف أنّ الضابط أنّه يراعى فيه اللغة أو العرف العامّ أو الخاصّ ( 5 ) . وقد عرفت أنّه زاد في « الدروس » مراعاة الشرع ، وقال في « المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) » : إنّه يراعى الشرع بطريق أولى بل هو مقدّم عليهما . وبذلك صرّح في « التنقيح » في مقام آخر وقالا : إن اتفقت وإلاّ قدّم الشرعي ثمّ العرفي ثمّ اللغوي ( 8 ) . وهو الّذي تعطيه عبارة « مجمع البرهان ( 9 ) » وبه صرّح في « الحدائق ( 10 ) » وستعرف الحال في ذلك . وفي « الكفاية » أنّ الضابط الرجوع إلى العرف العامّ ، ولو اختصّ أهل بلدة أو قرية بعرف خاصّ ظاهر شائع بينهم حمل كلامهم في بلادهم عليه ، وهذا أمرٌ يختلف بحسب البلاد في الأزمان المختلفة ( 11 ) ، انتهى وهو جيّد جدّاً . وتنقيح المسألة أن يقال : إنّ المدار إنّما هو على عرف المتبايعين ، لأنّ البائع ما باع إلاّ ما هو مقصود له والمشتري كذلك ، وليس المقصود بإطلاقهما إلاّ ما استقرّ عليه عرفهما واستمرّ عليه اصطلاحهما ، فلو صرف ذلك إلى عرف الشارع أو
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في ما يدخل في المبيع ج 3 ص 68 . ( 2 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 366 . ( 3 و 6 ) مسالك الأفهام : فيما يندرج في المبيع ج 3 ص 227 . ( 4 و 7 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 530 . ( 5 ) رياض المسائل : فيما يدخل في المبيع ج 8 ص 228 . ( 8 ) التنقيح الرائع : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 62 و 66 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في البيع ج 8 ص 491 . ( 10 ) الحدائق الناضرة : فيما يدخل في المبيع ج 19 ص 143 . ( 11 ) كفاية الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 482 .
مفتاح الكرامة — صفحة 536 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي