تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ولو باع الوكيل فالمشتري يردّ بالعيب على الموكّل ،
شرح
بالضمان » ( 1 ) - لكنّه في مقام آخر جعل النماء تابعاً للملك ، قال : كلّ هذا له ، لأنّه ملكه ، فله فائدته وعليه مؤنته ( 2 ) .وفي « الدروس » أنّ الفسخ يقتضي رفع العقد من حينه ، فالنماء المتجدّد بين العقد والفسخ للمشتري ، لأنّ الخراج بالضمان . ويشكل إذا كان المبيع مضموناً على البائع كما لو كان في يده أو في مدّة خيار المشتري بسبب الشرط أو بالأصل كخيار الحيوان ، ولو جعلنا النماء تابعاً للملك لا للضمان فلا إشكال أنّه للمشتري على كلّ حال ( 3 ) . قلت : وأنت قد عرفت الحال في ذلك وأنّ الشيخ تارةً جعله تابعاً للضمان وتارةً للملك . ويظهر منهم في باب أحكام التسليم إطباقهم على تبعيّته للملك كما ستسمعه ( 4 ) . وقد عرفت ( 5 ) أيضاً أنّ من الزوائد المنفصلة كسب العبد ، وقد نفى الخلاف في « المبسوط ( 6 ) » عن كونه للمشتري إذا حصل بعد القبض ، ثمّ قال : إنّ النتاج والثمرة للمشتري أيضاً . قلت : ومن الزوائد المنفصلة مهر الجارية الموطوءة بالشبهة واُجرة الدابّة من غير إذن المالك وحمل الدابّة إلى غير ذلك ، وعلى رأي الشيخ ينبغي أن يكون الحمل كالمتصلة وإن تجدّد في ملك المشتري ، لأنّه عنده كالجزء كسمن الرقيق وكبر الشجرة وتعلّم الصنعة ونحو ذلك . قوله : ( ولو باع الوكيل فالمشتري يردّ بالعيب على الموكّل ) لأنّ
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 57 ح 83 . ( 2 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ص 139 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 287 . ( 4 ) سيأتي في ص 621 . ( 5 ) تقدّم في ص 306 - 312 . ( 6 ) المبسوط : في الخراج بالضمان ج 2 ص 126 .