تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
المقاصد ( 1 ) » . وتأمّل في ذلك المقدّس الأردبيلي ( 2 ) . وفي « الكفاية ( 3 ) » أنّ المسألة مشكلة . وفي « الشرائع ( 4 ) » هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث ، فلو أحدث ما يغيّر عينه أو صفته ثبت الأرش وسقط الردّ . واعترضه في « المسالك ( 5 ) » بأنّ مطلق التصرّف مانعٌ من الردّ كغيرها من العيوب وإن لم توجب تغييراً . وقد حكم المصنّف أيضاً هنا بأنّ له مع التصرّف الأرش كما في « السرائر ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والدروس ( 8 ) » وظاهر « جامع المقاصد ( 9 ) » . واستشكل فيه في « التحرير ( 10 ) » وحكم به في « الوسيلة ( 11 ) » مع حدوث عيب آخر . وقد تقدّم الكلام ( 12 ) في التصرّف المسقط وغيره والاحتجاج على أنّ الأرش يثبت معه بما لا مزيد عليه . وحيث انتهى الكلام في المسألة وأطرافها فعد إلى عبارة الكتاب . فقوله « وتجدّد أحد هذه على رأس السنة » لعلّ المراد به ما حدث في الجزء الأخير منها ، وعلى ذلك ينزّل قوله ( عليه السلام ) « وأحداث السنة تردّ بعد السنة » ليوافق عجزه ويصدق الردّ بعد السنة وأنّه على رأسها . وصاحب « الوافي ( 13 ) » قال : بعد السنة ، أي بعد أيّامها وشهورها ، والبعد الّذي بإزاء قبل لا يلائم آخر الحديث
هامش
( 1 و 9 ) جامع المقاصد : في لواحق العيب ج 4 ص 357 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب ج 8 ص 450 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 479 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق العيوب ج 2 ص 40 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في لواحق خيار العيب ج 3 ص 306 . ( 6 ) السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 300 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في العيب ج 1 ص 377 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 281 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 380 . ( 11 ) الوسيلة : في أحكام الردّ بالعيب ص 256 . ( 12 ) تقدّم في ص 395 - 414 . ( 13 ) الوافي : ب 119 من أبواب أحكام التجارة . . . ذيل ح 18230 ج 18 ص 753 .
مفتاح الكرامة — صفحة 518 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي