ولو زاد المبيع ثمّ علم بالعيب السابق فله الردّ ، والزيادة المنفصلة له ، والمتّصلة للبائع .
شرح
والأخبار الاُخر ، ولو قال المصنّف « إلى » بدل « على » لكان أولى .
[ فيما لو زاد المبيع قبل العلم بالعيب ]
قوله : ( ولو زاد المبيع ثمّ علم بالعيب السابق فله الردّ ، والزيادة المنفصلة له ، والمتّصلة للبائع ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) في ذلك كلّه ومثله كما في الشاة المصرّاة ( 2 ) ، وقد جزم هنا بأنّ الزوائد المنفصلة للمشتري ، واستشكل في زوائد المصرّاة ، وقد بيّنّا الحال في زوائد المصرّاة ، والشهيد في « حواشيه ( 3 ) » احتمل الفرق بأنّ الفسخ في التصرية يجعله من أصله ولا كذلك هنا ، وبأنّ ذلك على الفور وهنا على التراخي ، وهما ليسا بشيء ، والفرق ما أشرنا إليه في التصرية من أنّ الأصل عدم وجود لبن آخر ، فليرجع إلى ما ذكرناه هناك من وجهي الإشكال وغيرهما .
ولا فرق بين الزوائد الحادثة قبل القبض والحادثة بعده إذا كان الردّ بعد القبض ، وإن كان قبله فكذلك عندنا كما في « التذكرة ( 4 ) » . وفي « التحرير ( 5 ) » لو حصل النماء قبل القبض قال الشيخ يكون النماء للبائع ، وعندي فيه نظر . قلت : هذا قاله في « المبسوط ( 6 ) » قال : وإن حصل من المبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبائع إذا أراد الردّ بالعيب ، لأنّ ضمانه على البائع لظاهر الخبر - يعني قوله ( عليه السلام ) : « الخراج
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 308 .
( 2 ) تقدّم في ص 464 - 475 .
( 3 ) الحاشية النجّارية ( حواشي الشهيد ) : في التدليس ص 66 السطر الأوّل ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 143 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 375 .
( 6 ) المبسوط : في الخراج بالضمان ج 2 ص 126 ،