شرح
وبالحكم المذكور في الثلاثة المذكورة صرّح في « المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) وجامع الشرائع ( 7 ) والدروس ( 8 ) » مع زيادة القرن في الأخيرين كما حكاه في « التحرير ( 9 ) » عن أبي عليّ . وفي « المسالك ( 10 ) » أنّه المشهور . وهو غريب ، إذ لا رابع لهم فيما أجد ، ولم يزد في « الشرائع ( 11 ) » على أن نسب زيادة القرن إلى رواية عليّ بن أسباط ( 12 ) ومحمّد بن عليّ ( 13 ) والثلاثة الاُول إلى رواية أبي همام ( 14 ) . ومثله صنع صاحب « الكفاية ( 15 ) » .
وفي « المقنعة ( 16 ) والنهاية ( 17 ) والإرشاد ( 18 ) والتحرير ( 19 ) » إلى سنة لا أزيد . وفي « الوسيلة ( 20 ) » ولو يوماً . قلت : فلو ظهرت بعد السنة فلا ردّ إلاّ أن يظهر قبل القبض .
ومرادهم أنّ هذه الأمراض إذا حدثت ما بين البيع وتمام السنة يردّ بها
هامش
( 1 ) المقنعة : في ابتياع الحيوان ص 600 .
( 2 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 394 .
( 3 و 20 ) الوسيلة : في أحكام الردّ بالعيب ص 256 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في العيوب ج 2 ص 368 و 380 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في العيب ج 1 ص 377 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في خيار العيب ج 3 ص 71 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في عيوب المبيع ص 266 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 281 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في العيوب ج 2 ص 380 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في لواحق خيار العيب ج 3 ص 305 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في لواحق العيوب ج 2 ص 39 .
( 12 - 14 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام العيوب ح 4 و 2 وذيله ج 12 ص 411 - 412 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 479 .
( 16 ) المقنعة : في ابتياع الحيوان ص 600 .
( 17 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 394 .
( 18 ) إرشاد الأذهان : في العيب ج 1 ص 377 .
( 19 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 380 .