تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
ادّعى المشتري سبق العيب ) إذا ادّعى المشتري سبق العيب على العقد أو القبض فأنكر البائع قدّم قوله مع يمينه إذا لم يكن للمشتري بيّنة ، ولم تشهد الحال بصدق دعواه ، كأن تكون شهادة الحال مفيدة للقطع كما إذا كان العيب لا يجوز أن يكون حادثاً في يد المشتري مثل أن يكون إصبعاً زائدة أو قطع إصبع قد اندمل موضعه وقد اشتراه من يومه أو أمسه ، فيكون حينئذ القول قول المشتري من غير يمين . وذلك كلّه خيرة « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) وإيضاح النافع والميسية والمسالك ( 4 ) والرياض ( 5 ) » وقالوا : إنّ قرينة البائع كذلك . وذلك كلّه قضية ما في « مجمع البرهان ( 6 ) وتعليق النافع » حيث اشترطا قطعية القرينة ، بل قد يكون قضية عبارة « النافع » حيث قال : ما لم يكن هناك قرينة تشهد لأحدهما ( 7 ) ، إلاّ أنّه لم يقيّد القرينة بكونها مفيدة للقطع ، والظاهر أنّه مراد له كما يعطيه المفهوم . وهذا « المبسوط » لم يصرّح بالقطع في القرينة لكنّه لمّا مثّل بما يفيده وقبل قول مَن شهدت له من دون يمين علمنا أنّه أراد بها المفيدة للقطع . وكذلك « التذكرة » . وأمّا « الدروس » وما تأخّر عنه فقد صرّح فيها باعتبار إفادتها القطع ، واستحسنه *
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 133 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق العيب ج 11 ص 209 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 289 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في لواحق خيار العيب ج 3 ص 299 . ( 5 ) رياض المسائل : في مسائل العيوب ج 8 ص 274 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب ج 8 ص 437 . ( 7 ) المختصر النافع : في العيوب ص 126 . * - أي اعتبار القطع في القرينة ( منه ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 504 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي