ويقدّم قول البائع مع اليمين وعدم البيّنة وشهادة الحال لو ادّعى المشتري سبق العيب .
شرح
بالعيب . . . إلى آخر ما قال في « المبسوط ( 1 ) » إلاّ أنّه قد لا يوافق عنوان « النافع » فتأمّل جيّداً .
فحينئذ يستردّ المشتري الثمن ويردّ المبيع إن لم يتصرّف إن شاء ، وإن شاء أخذ الأرش ، وإن كان قد تصرّف فله الأرش خاصّة .
ويمين المشتري هنا على نفي العلم كما صرّح به الشهيد في « حواشيه ( 2 ) » ولعلّه لكونها على نفي فعل الغير ، لأنّ الأيمان أربعة : يمين على إثبات فعل نفسه ، ويمين على نفي فعل نفسه ، ويمين على إثبات فعل غيره ، ويمين على نفي فعل غيره . وكلها على القطع والبتّ إلاّ الأخيرة فإنّها على نفي العلم ، وما نحن فيه من الأخيرة ، فلا معنى لما في « مجمع البرهان ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » إن لحظا ذلك من قوله « لم أسمع » فتدبّر ، لكن في « النهاية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) » أنّه يحلف أنّه لم يبرأ إليه من العيوب وباعه
مطلقاً أو على الصحة ، فليتأمّل فيه .[ في دعوى المشتري سبق العيب ]
قوله : ( ويقدّم قول البائع مع اليمين وعدم البيّنة وشهادة الحال لو
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 134 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدنيا .
( 3 ) راجع الصفحة السابقة .
( 4 ) كفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 478 .
( 5 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 392 .
( 6 ) السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 297 .