ولو ظهرت الأمة حاملاً قبل العقد كان له الردّ وإن تصرّف بالوطء خاصّةً ويردّ معها نصف عشر قيمتها ،
شرح
ربعاً ( 1 ) وخمسين ( 2 ) فنصفه ( 3 ) وهو ثمن ( 4 ) وخمس ( 5 ) ينقص عن الثلث بنصف خمس وعلى هذا القياس .
ويشترط في المقوّم العدالة والمعرفة والتعدّد ( 6 ) والذكورة وارتفاع التهمة كما نصّ عليه الشهيد ( 7 ) والمحقق الثاني ( 8 ) .[ فيما لو ظهر حمل الأمة قبل العقد ]
قوله : ( ولو ظهرت الأمة حاملاً قبل العقد كان له الردّ وإن تصرّف بالوطء خاصّةً ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها ) قد نقل الإجماع
هامش
( 1 ) - بين الثمانية والستّة ( منه ) .
( 2 ) - بين الستّة والعشرة ، لأنّ التفاوت بينهما أربعة وهي خمسا العشرة ( منه ) .
( 3 ) - أي مجموع الربع والخمسين ( منه ) .
( 4 ) - لأنّ ثمن الاثني عشر واحد ونصف وخمسها اثنان وخمسان مجموع ذلك أربعة إلاّ نصف خمس ( منه ) .
( 5 ) - من الاثني عشر ( منه ) .
( 6 ) - لأنّه من باب الشهادة لا الإخبار ، والموافق للقواعد أنّه من باب الشهادة ، لأنّه ينطبق عليه تعريفها ( منه ) .
( 7 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 288 .
( 8 ) جامع المقاصد : في العيب وتوابعه ج 4 ص 336 .