شرح
واللمعة ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) والمقتصر ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وتعليق الإرشاد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » أنّ له الأرش كما له الردّ . وهو المحكي ( 8 ) عن التقي والقاضي . وفي موضع من « المسالك ( 9 ) » أنّه المشهور .
ولم يرجّح في « الإرشاد ( 10 ) » في المقام ولا « الكفاية ( 11 ) » . وفي « المهذّب البارع ( 12 ) » أنّ المسألة مشكلة . وفي « إيضاح النافع » أنّ القولين قويّان من حيث إنّ
البائع باع ولا عيب فلا أرش عليه ، ومن حيث إنّه مضمون عليه فيلزمه ، والذي يقتضيه النظر السليم ثبوت الخيار للمشتري بين الردّ والأرش لكن إن اختار الأرش فللبائع الخيار ، ولم أسمع مَن قال بهذا من أصحابنا ، انتهى . قلت : وكذلك نحن لم نجده لأحد غيره فكان قولاً ثالثاً خارقاً للإجماع المركّب .
واحتجّ ( 13 ) للشيخ بعد الإجماع بأنّ الأصل ثبوت العقد ولزومه وعدم التسلّط بالأرش ، وإنّما أوجبنا له الخيار بين الردّ والقبول لدفع الضرر اللاحق بإيجاب القبول فيبقى الباقي على الأصل . وأجاب عنه في « المختلف » بأنّ إلزامه بأحد
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في خيار العيب ص 118 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في أحكام الردّ ج 2 ص 85 .
( 3 ) المقتصر : في أحكام الخيار ص 176 .
( 4 ) جامع المقاصد : في العيب وتوابعه ج 4 ص 332 .
( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في أحكام العيب ص 403 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في مسائل في خيار العيب ج 3 ص 303 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب وأحكامه ج 8 ص 435 .
( 8 ) حكى عنهما العلاّمة في المختلف : في العيوب ج 5 ص 182 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام العيوب ج 3 ص 284 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في العيب ج 1 ص 376 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 475 .
( 12 ) المهذّب البارع : في العيوب ج 2 ص 419 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 182 .