شرح
والحدائق ( 1 ) والرياض ( 2 ) » وهو المحكي ( 3 ) عن التقي والقاضي ، وهو المشهور كما في « اللمعة ( 4 ) وإيضاح النافع » ومذهب الأكثر كما في « المفاتيح ( 5 ) » وقد ادّعى عليه الإجماع في « الخلاف ( 6 ) » وظاهر « الغنية ( 7 ) » أو صريحها . وفي « شرح الإرشاد ( 8 ) » للفخر أنّ عليه الفتوى .
قلت : قد انعقد الإجماع بعد ابن إدريس على الاتحاد ، والمخالف القديمان - على ما حكي ( 9 ) عنهما - وابن إدريس ( 10 ) . ومن الغريب ما في « التحرير ( 11 ) » حيث قال فيه : وقال ابن أبي عقيل وباقي علمائنا : إنّهما جنسان . وكأنّه عوّل على ما استنهضه صاحب « السرائر » وهو ممّا لا يعتمد عليه ، لأنّه خارج عمّا نحن فيه ،
ومَن أراد الوقوف على ذلك فليلحظ « السرائر ( 12 ) » .
حجّة المشهور بعد الإجماع المذكور الأخبار الصحيحة المستفيضة وغيرها من المعتبرة المعتضدة بما عرفت ، وهي ما بين صريحة في الحكم واتحاد الحقيقة - كما في صحيحة هشام وعبد الرحمن وحسنة الحلبي أو صحيحته ، كما أشرنا إلى
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في أحكام الربا ج 19 ص 230 .
( 2 ) رياض المسائل : في الربا ج 8 ص 292 .
( 3 ) الحاكي هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 89 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الربا ص 126 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط كون العوضين غير ربويّين ج 3 ص 61 .
( 6 ) الخلاف : في أحكام الربا والمكيل والموزون ج 3 ص 47 مسألة 66 .
( 7 ) غنية النزوع : في البيع ص 224 .
( 8 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في أحكام الربا ص 51 س 17 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 9 ) الحاكي هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 89 .
( 10 ) السرائر : في حكم بيع الواحد بالاثنين مع اختلاف الجنس ج 3 ص 254 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في جنس الربا ج 2 ص 303 .
( 12 ) السرائر : في حكم بيع الواحد بالاثنين مع اختلاف الجنس ح 3 ص 254 - 255 .