وبول الكبير في الفراش ،
شرح
و « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) » مؤيّداً ، على أنّ الثاني ممّا قد تجبره الشهرة ويعضده الإجماع ، ولم أجد الخلاف إلاّ من ظاهر صاحب « المفاتيح ( 2 ) » وصاحب « الحدائق ( 3 ) » وقد تأمّل في ذلك مولانا الأردبيلي ( 4 ) . وتمام الكلام في
محلّه . وهذه بإطلاقها كإطلاق أخبار الردّ تتناول ما نحن فيه ، ولا دليل على التخصيص ، والاستشكال لا ينافي الإجماع ، على أنّا قد بيّنّا حال هذه الزيادة الّتي أوجبت الإشكال .
قوله : ( وبول الكبير في الفراش ) عبداً كان أو أمة . وظاهر
« التذكرة » الإجماع عليه حيث قال : عندنا ( 5 ) . وبه صرّح جماعة منهم
صاحب « الجامع ( 6 ) » ونفى فيه الخيار في « الخلاف ( 7 ) والجواهر ( 8 ) » فلا يكون عيباً
عندهما . وليس عيباً في الصغير عبداً كان أو أمة ، والضابط في الصغير والكبير
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب التجارات . . . ص 253 ، أشار بقوله : المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) ، إلى ما وقع من الاختلاف بين الاعلام في صحة نسبة الفقه المزبور إلى الرضا وعدمها وقد اتى المحدث المحقّق النوري ( قدس سره ) في خاتمه مستدرك الوسائل من التحقيق بما لا يمكن فيه مزيد فراجع خاتمة المستدرك : ج 1 ص 230 - 322 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في العيب فيما لو اشترى صفقة ج 3 ص 71 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : في أحكام خيار العيب ج 19 ص 90 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب ج 8 ص 436 .
( 5 ) لم نعثر على كلمة « عندنا » في المقام في تذكرة الفقهاء إلاّ أنّ الظاهر من عبارتها أنّه كانت هناك ولكن سقطت منها . قال في التذكرة : ج 11 ص 192 مسألة 354 : البول في الفراش عيب في العبد والأمة إذا كانا كبيرين وبه قال الشافعي ، انتهى . والموضع الّذي سقطت منه هو ما بين لفظ « كبيرين » وبين لفظ « وبه قال الشافعي » فراجع .
( 6 ) الجامع للشرائع : في عيوب المبيع ص 267 .
( 7 ) الخلاف : في العيب ج 3 ص 113 مسألة 188 .
( 8 ) جواهر الفقه : في البيع ص 56 مسألة 205 .