والإصبع الزائدة والحَوَل والخَوص والسَبل وهو زيادة في الأجفان والتخنيث وكونه خنثى والجبّ والخصاء
شرح
لا كالعارض ولو حمى يوم ) إجماعاً كما في « التذكرة ( 1 ) » وبذلك صرّح جماعة ( 2 ) . والمعروف من حمّى اليوم أنّها الّتي تأتي في يوم من الأيّام وتذهب فيه ثمّ لا تعود ، فلو عادت كلّ يوم لم تسمّ حمّى يوم ، بل حمّى الورد ، أو يوماً بعد يوم فحمّى الغبّ إلى آخر الاُسبوع . وثبوت العيب بحمّى اليوم يتحقّق بأن يشتريه فيجده محموماً أو يحمّ قبل القبض فإنّه يجوز له الفسخ وإن ذهبت عنه الحمّى في ذلك اليوم ، ومثلها المستحاضة ، لأنّ الاستحاضة مرض ( 3 ) .
قوله : ( والإصبع الزائدة والحَوَل والخَوص والسَبل وهو زيادة في الأجفان والتخنيث وكونه خنثى والجبّ والخصاء ) ذكر في « التذكرة » الأربعة : الأوّل واستحقاق القتل في الردّة أو القصاص والقطع بالسرقة والجناية والاستسعاء في الدين ، وقال : إنّها عيوب إجماعاً ( 4 ) . وفي « المبسوط » الإجماع على أنّه لو وجده مخنّثاً كان له الخيار ( 5 ) . وفي « التذكرة » في مقام آخر أنّ
التخنيث عيب وأنّ كونه خنثى عيب ، ونسب الخلاف في الثاني إلى بعض الشافعية ( 6 ) ،
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 202 .
( 2 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في أقسام العيوب ج 2 ص 37 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في العيوب ج 2 ص 365 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 475 .
( 3 ) كون الاستحاضة مرضاً أوّل الكلام فإنّ الاستحاضة كالحيض عارضة طبيعية لو لم تحصل في النساء عدّ عدم حصولها من الأمراض نعم دم القروح والجروح داخل الرحم قد يُعدّ من الأمراض ولذا ترى الناس يعالجون الثاني دون الأوّل فتأمّل .
( 5 ) المبسوط : في حكم العيب إذا وجد به عيب ج 2 ص 130 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في العيب ج 11 ص 194 .