شرح
العتق . وقال قبل ذلك : لو أعتقه المشتري بطل خياره ( 1 ) ، والوجه عدم بطلان خيار البائع . وفي « الدروس » أعرض عن ذلك وتعرّض بشيء آخر ، قال : لو أعتق المشتري نفذ العتق في الحال لزوال الخيار ، وقال الشيخ : ينفذ بعد مدّة الخيار ( 2 ) ، انتهى . قلت : هذا قول الشيخ في « الخلاف ( 3 ) » . وبه قال القاضي في « الجواهر ( 4 ) » وإليه أشار صاحب « الجامع » كما عرفت ( 5 ) .
ولا يخفى أنّ إطلاق عبارتي الدروس والتحرير قد يعطي كعبارة « التذكرة » ما فهمه من عبارة الكتاب السيّد العميد دون ما فهمه منها الشهيد في « حواشيه » حيث قال في شرح الإشكال : قيل : إنّه موقوف على الإجازة ، وقيل : يكون باطلاً ، لأنّ العتق لا يكون إلاّ منجّزاً ( 6 ) ، انتهى . وقد تشعر بذلك عبارة « الإيضاح » في المقام ( 7 ) ، وهو صريحها فيما إذا اشترى عبداً بجارية كما ستسمع ( 8 ) . وهو ظاهر « جامع المقاصد ( 9 ) » .
وعلى كلّ حال فالقول الّذي حكاه الشهيد من البطلان لم نجده لأحد من أصحابنا وإنّما هو للشافعية ( 10 ) ( للشافعي - خ ل ) كما أنّ القول بتوقّفه على الإذن بمعنى أنّ له
أن يبطل العتق لم نجده أيضاً مصرّحاً به . ومعنى تنجيز العتق أن لا يكون في صيغته معلّقاً على شرط أو صفة ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فبطل الاستناد في البطلان إلى
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 297 و 295 .
( 2 ) الدروس الشرعيّة : في خيار الشرط ج 3 ص 272 درس 256 .
( 3 ) الخلاف : في تصرّف المشتري في مدّة الخيار ح 3 ص 23 مسألة 30 .
( 4 ) جواهر الفقه : في البيع ص 54 - 55 .
( 5 ) تقدّم في 326 - 327 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الحاشية النّجارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الخيار ج 1 ص 489 .
( 8 ) سيأتي في الصفحة الآتية .
( 9 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 312 .
( 10 ) المجموع : في البيوع ج 9 ص 204 .