ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطء المشتري .
والمجعول فسخاً من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه . والإجارة والتزويج في معنى البيع ،
شرح
باب الرهن وباب الهبة فإنّا أوضحنا هناك الحال واستوفينا المقال .
قوله قدّس سرّه : ( ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطئ المشتري ) كما في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) ، فإنّ السكوت لا يدلّ على الرضا ، كما لو وطئ رجل أمة غيره وهو ساكت فإنّه لا يسقط مهرها . وربّما قيل ( 5 ) بأنّ إقراره على ذلك يدلّ على رضاه بإنفاذ البيع ، وليس بشيء قطعاً .
وهو الوجه الثاني للشافعيّة ( 6 ) . ولا تصير بذلك اُمّ ولد لو ولدت ، فيجوز له أخذها عملاً بمقتضى أصالة الحقّ الّذي كان ثابتاً واستصحابه .
قوله : ( والمجعول فسخاً من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه ) قد تقدّم الكلام في ذلك .
قوله : ( والإجارة والتزويج في معنى البيع ) وكذلك الرهن كما في « التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » . وقد سمعت ( 9 ) ما في « المبسوط والسرائر » وهو قضيّة
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 83 .
( 2 ) الخلاف : في تصرّف المشتري في مدّة الخيار ج 3 ص 25 مسألة 33 .
( 3 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 221 .
( 4 ) كابن البرّاج في المهذّب : في خيار المتبايعين وما يدخل فيه . . . ج 1 ص 358 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 165 .
( 6 ) المهذّب للشيرازي : في البيوع ج 1 ص 362 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 184 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 297 .
( 9 ) تقدّم في ص 321 - 322 .