تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
والأقرب صحّة العقود ،
شرح
غير جهة الفضولية كما هو المفروض ، وأمّا إذا جهل الحال فكما أنّ الأصل عدم الفضولية كذلك الأصل عدم الفسخ ، والأصل بقاء الملك والعقد ، فليتأمّل . قوله : ( والأقرب صحّة العقود ) لأنّها صدرت من أهلها في محلّها ولأنّها أقوى من تصرّف الفضولي قطعاً كما في « الإيضاح ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وهو صحيح مع الإجازة ، وهي منحصرة هنا في طرف البائع وقد حصلت ، وكذلك الحال في الإيقاعات كالعتق . وربّما احتمل ( 3 ) ضعيفاً عدم الصحّة ، لأنّ الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد معاً كما أنّ التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع يخرج بها من الصلاة ولا يشرع بها في الصلاة ، وقد عرفت أنّ المحصّل للفسخ والملك القصد المقارن فيحصلان قبيله ، فاندفع أيضاً ما قيل ( 4 ) : إنّ أوّلها صدر في غير ملك وأنّ البيع موقوف على الملك الموقوف على الفسخ المتأخّر عن البيع . وقد أجاب الشهيد عن ذلك بأنّه دور معيّة ( 5 ) ، وكأنّه معنى قول الفخر في « الإيضاح » : الأقوى عندي صحّة العقد ، لأنّه بأوّل جزء منه فسخ ( 6 ) ، ومعناه أنّه فسخٌ وعقدٌ ناقل ، فليتأمّل . واستشكل في « التحرير ( 7 ) » في صحّة عتق البائع في خياره وقطع - كما عرفت - بانفساخ البيع به . ونحوه ما في « الدروس ( 8 ) » . وتمام الكلام في
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الخيار ح 1 ص 488 . ( 2 - 4 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 310 . ( 5 ) الحاشية النجّارية : في الخيارات ص 64 س 10 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الخيار ج 1 ص 488 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 297 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في خيار الشرط ج 3 ص 271 .